responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 718
نوى مدة معينة، دين بنيته [44].
ولو حلف: لا أدخل على زيد بيتا، فدخل عليه وعلى عمرو، ناسيا أو جاهلا بكونه فيه [45]، فلا حنث. وإن دخل مع العلم حنث، سواء نوى الدخول على عمرو خاصة أو لم ينو. والشيخ فصل وهل يحنث بدخوله عليه في المسجد أو في الكعبة؟ قال الشيخ: لا، لأن ذلك لا يسمى بيتا في العرف، وفيه إشكال، يبنى على ممانعته دعوى العرف [46]. أما لو قال: لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد، وعزله بالنية، صح. وإن أطلق، حنث مع العلم السادسة: قال الشيخ رحمه الله: اسم البيت لا يقع على الكعبة ولا على الحمام، لأن البيت ما جعل بإزاء السكنى، وفيه إشكال، يعرف من قوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق)، وفي الحديث: " نعم البيت الحمام ". قال: وكذا الدهليز والصفة [47].
المطلب الرابع في مسائل العقود: الأولى: العقد اسم للإيجاب والقبول، فلا يتحقق إلا بهما، فإذا حلف ليبيعن لا يبر [48]، إلا مع حصول الإيجاب والقبول. وكذا لو حلف ليهبن. وللشيخ في الهبة قولان: أحدهما إنه يبر بالإيجاب، وليس بمعتمد.
الثانية: إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد ولا يبر بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن. وكذا غيره من العقود.
الثالثة: قال الشيخ: الهبة اسم لكل عطية متبرع بها [49]، كالهدية والنحلة والعمري والوقف والصدقة. ونحن نمنع الحكم في العمري والنحلة إذ يتناولان المنفعة، والهبة تتناول


[44]: أي: عومل حسب نيته.
[45]: أي: يكون زيد في هذا البيت (فلا حنث) لما سيأتي من أن النسيان والجهل يرفعان حكم اليمين (فعل) بأنه إن نوى الدخول على
عمرو فلا حنث لمجرد وجود زيد في البيت، وإن نوى الدخول على زيد حنث.
[46]: يعني: هل عرفا يسميان بيتا أم لا؟ فقد قال عنهما (إن أول بيت وضع للناس (و (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها
اسمه) (وعزله بالنية) أي: في قلبه وجه السلام إلى غير زيد (صح) ولم يحنث (وإن أطلق) أي: لم ينو غير زيد بل سلم على
جمعيهم بما فيهم زيد.
[47]: الدهليز يعني الدولان الممتد بين باب الدار وصحن الدار، والصفة هي المحل المرتفع في طرف الدار، وتسمى الرواق والطارمة
أيضا.
[48]: أي: لا يكون عاملا باليمين.
[49]: فلو حلف على هبة داره لزيد تشمل كل أنواع الاعطاء المتبرع به (النحلة) كما في المسالك هي تمليك المنفعة لا عين الدار (والعمري)
هي إسكان شخص الدار ما دام عمره باقيا، أو ما دام عمر المالك باقيا (متابعة العرف) فالوقف والصدقة لا يسميان هبة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست