responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 715
التكفير معجلا [27]. وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد. بشئ من جهته. ولو هلك من غير جهة، لم يكفر.
الرابعة: لو حلف: لا شربت من الفرات، حنث بالشرب من مائها، سواء كرع [28] منها أو اغترف بيده أو بإناء. وقيل: لا يحنث إلا بالكرع منها، والأول هو العرف.
الخامسة: إذا حلف: لا أكلت رؤوسا، انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا، كرؤوس البقر والغنم والإبل. ولا يحنث برؤوس الطيور والسمك والجراد، وفيه تردد [29].
ولعل الاختلاف عادي. وكذا لو حلف: لا يأكل لحما، وهنا يقوى أنه يحنث بالجميع [30]. ولو حلف: لا يأكل شحما، لم يحنث بشحم الظهر، ولو أكل يحنث عادة، كان حسنا. وإن قال: لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه، قال الشيخ. يحنث، وهو حسن.
السادسة: إذا قال: لا أكلت سمنا، فأكله مع الخبز، حنث. وكذا لو أذابه على الطعام وبقي متميزا. أما لو: حلف لا يأكل لبنا، فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا، لم يحنث [31].
السابعة: لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة، فطحنها دقيقا أو سويقا [32]، لم يحنث وكذا لو حلف: لا أكل الدقيق، فخبزه وأكله. وكذا لو حلف: لا يأكل لحما، فأكل ألية، لم يحنث. وهل يحنث بأكل الكبد والقلب؟ فيه تردد.
الثامنة: لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا [33]، أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا، حنث، وفيه قول آخر ضعيف.
التاسعة: اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب الرطب، فمتى حلف لا يأكل فاكهة،


[27]: أي: قبل مجئ الغد، حتى إنه لو مات قبل الغد وجب إخراج الكفارة عن ماله - كما في المسالك - (من جهته) أي: بسبب، كما
لو أحرق الطعام على النار، أو أعطاه للدواب أو نحو ذلك (من غير جهة) كما لو أكلته دابة بغير علم وعمل منه.
[28]: أي: أدخل فمه في الماء وشرب كما تفعل الدواب (والأول) أي الإطلاق (هو العرف) فكله شرب.
[29]: بل وخلاف بين الفقهاء (عادي) يعني: اختلاف الفقهاء في شمول الرؤوس لرؤوس الطيور من جهة اختلاف العادات للبلاد،
ففي بعض البلاد يطلق الرؤوس على رؤوس الطيور وفي بعض البلاد تنصرف إلى غير الطيور.
[30]: أي لحم الأنعام ولحم الطيور للصدق وعدم الانصراف (بشحم الظهر) لأنه عند البعض نوع من اللحم (عادة) لأن العادة تسمية
شحما أيضا (يحنث) لأنه ذوق أيضا، ولا يشترط فيه البلغ.
[31]: لأنها ليس لبنا، وإن كان أصلها من اللبن.
[32]: الدقيق الطحين، والسويق هو طبخه بلا ماء، أو مع الماء والسكر، لأن السويق نوعان.
[33]: أي: الثمرة التي نصفها بسر ونصفها رطب (حنث) لأنه آكل البسر الذي هو بعضها، وآكل الرطب الذي هو بعضها الآخر (قول
آخر ضعيف) بعدم الحنث، لأن المنصف لا يقال له بسر ولا رطب.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 715
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست