responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 713
وينعقد اليمين بالقصد. وتصح اليمين من الكافر، كما تصح من المسلم.
وقال في الخلاف: لا تصح. وفي صحة التكفير منه، تردد، منشأه الالتفات إلى اعتبار نية القربة.
ولا تنعقد من الولد مع والده، إلا مع إذنه [16]. وكذا يمين المرأة، والمملوك، إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح.
ولو حلف أحد الثلاثة [17] في غير ذلك، كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ولا كفارة. ولو حلف بالصريح، وقال: لم أرد اليمين، قبل منه ودين بنيته.
الأمر الثالث في متعلق اليمين وفيه مطالب.
الأول: لا ينعقد اليمين على الماضي نافية كانت أو مثبتة [18]. ولا تجب بالحنث فيها الكفارة، ولو تعمد الكذب.
وإنما تنعقد على المستقبل، بشرط أن يكون واجبا [19]، أو مندوبا، أو ترك قبيح، أو ترك مكروه، أو على مباح يتساوى فعله وتركه، أو يكون البر أرجح. ولو خالف أثم ولزمته الكفارة.


[16]: فلو لم يأذن الأب لم ينعقد يمين الولد (والمملوك) إلا بإذن الزوج والمالك (قبيح) أي: الحرام كان تحلف الزوجة بدون إذن زوجها
على أن لا تترك صلاة الظهر، أو على أن لا تشرب الخمر فإنهما ينعقدان مطلقا (وثمرة) ذلك وجوب الكفارة مع الحنث، فلو شربت
الخمر فعلت حراما وحلفت اليمين فوجب عليها الكفارة.
[17]: الولد، والزوجة والمملوك (ولا كفارة) لا على الوالد والزوج والمالك، ولا على الولد والزوجة والمملوك (بالصريح) بأن قال مثلا
(والله لا أشرب سيكارة) ثم قال لم أقصد بل ذكرت مجرد اللفظ (قبل منه) فلا يعتبر فاعلا للحرام لو شرب السيكارة بحيث تسقط
عدالته (ودين بنيته) يعني: بينه وبين الله يؤخذ حسب نيته.
[18]: كما لو قال (والله ما سرقت، أو والله صدقت في الكلام الفلاني) وكان كاذبا فيهما، ويسمى باليمين الغموس، أي: تغمس
صاحبها في الإثم، أو في النار، لأنها أعظم من التي فيها الكفارة لأن الكفارة تخفف الذنب.
[19]: الواجب كتزكية النفس للعدالة والمندوب كالتوسعة على العيال، وترك القبيح كترك الأمر بالمنكر وترك المكروه كترك التعامل مع
السفلة، والمباح كالمشي وشرب الماء (أو يكون البر) أي: العمل به (أرجح) في الجواهر: أرجح بحب الدنيا، أو يكون الترك
أرجح بحب الدنيا كحفظ الصحة، وتعريض البدن للآلام الخفيفة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 713
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست