نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 711
ولو قال: أقسم بالله، أو أحلف بالله، كان يمينا. وكذا لو قال: أقسمت بالله، أو حلفت بالله. ولو قال: أردت الإخبار عن يمين ماضية قبل، لأنه إخبار عن نيته. ولو لم ينطق بلفظ الجلالة لم تنعقد. وكذا لو قال: أشهد. إلا أن يقول: أشهد بالله. وفيه للشيخ قولان. ولا كذلك لو قال: اعزم بالله فإنه ليس من ألفاظ القسم. ولو قال: لعمرو الله كان قسما، وانعقدت به اليمين. ولا ينعقد اليمين: بالطلاق [5]، ولا بالعتاق، ولا بالتحريم، ولا بالظهار، ولا بالحرم، ولا بالكعبة والمصحف والقرآن، ولا الأبوين، ولا بالنبي والأئمة عليهم السلام. وكذا وحق الله، فإنه حلف بحقه لا به، وقيل: ينعقد، وهو بعيد. ولا ينعقد اليمين إلا بالنية. ولو حلف من غير نية [6]، لم تنعقد، سواء كان بصريح أو كناية، وهي يمين اللغو. والاستثناء بالمشيئة [7]، يوقف اليمين عن الانعقاد، إذا اتصل باليمين أو انفصل، بما جرت العادة أن الحالف لم يستوف غرضه. ولو تراخى عن ذلك من غير عذر [8]، حكم باليمين، ولغي الاستثناء وفيه رواية مهجورة. ويشترط في الاستثناء النطق، ولا تكفي النية [9]. ولو قال: لا أدخل الدار إن شاء
[5]: مثل أن يقول (والطلاق، أو والعتاق) يعني، قسما بطلاق زوجتي، وقسما بعتق عبيدي (ولا بالتحريم) بأن يقول: حرام على فعل كذا إن لم أفعل كذا، أو إن فعلت كذا (وحق الله) يعني: حقه على العباد. [6]: كالسهو، أو التمثيل، أو التعليم (بصريح) والله (أو كناية) والسميع البصير (وهي يمين اللغو) أي: لا يجب الالتزام به مأخوذ من قوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم) البقرة / 226. [7]: بأن يقول بعد اليمين (إن شاء الله) (أو انفصل) المشيئة بمقدار جرت عادة الناس في أقوالهم إنهم لم يكملوا أغراضهم من الكلام، كالسعال، والتتويب، ونحو ذلك. [8]: كما لو قال (والله لا أدخل هذه الدار) ثم استغل بالطعام والكلام ربع ساعة وبعد ذلك قال إن شاء الله (مهجورة) أي: متروكة لم يعمل بها الفقهاء، وهي عن الصادق عليه السلام (للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي). [9]: بأن يقول بلسانه (والله لا أدخل الدار) ثم ينوي في قلبه إن شاء الله من غير تلفظ (فإن قال) يعني: زيد (ولو جهل حاله) أي: حال زيد هل شاء أم لا.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 711