responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 706
كتاب الجعالة والنظر في الإيجاب والأحكام واللواحق.
أما الإيجاب: فهو أن يقول: من رد عبدي، أو ضالتي [1]، أو فعل كذا، فله كذا. ولا يفتقر إلى قبول. ويصح على كل عمل مقصود، محلل ويجوز أن يكون العمل مجهولا [2]، لأنه عقد جائز كالمضاربة.
أما العوض: فلا بد أن يكون معلوما بالكيل، أو الوزن، أو العدد إن كان مما جرت العادة بعده [3].
ولو كان مجهولا، ثبت بالرد أجرة المثل، كأن يقول: من رد عبدي، فله ثوب أو دابة [4].
ويعتبر: في الجاعل أهلية الاستئجار [5]، وفي العامل إمكان تحصيل العمل.
ولو عين الجعالة لواحد [6]، فرد غيره، كان عمله ضائعا.


كتاب الجعالة
[1]: أي: الشئ الفلاني الذي ضاع مني (أو نقل كذا) مثلا: من خاط ثوبي، بنى أرضي، أو حلق رأسي ونحو ذلك (إلى قبول)
يعني: لا يحتاج الذي يريد أن يعمل ذاك العمل أن يقول بلسانه قبلت (مقصود) أي: عقلاني كالخياطة، والنساجة، والبناء،
والكتابة ونحو ذلك لا مثل النفخ في الهواء، والنظر إلى السماء من الأعمال السفهائية (محلل) أي غير محرم، فلا يصح من صنع
خمرا، أو من لعب القمار، أو من صار حاكما ظالما ونحو ذلك.
[2]: مثل من رد عبدي، أو ضالتي، مع عدم العلم بمكان العبد والضالة، ومقدار المسافة ونحوهما.
[3]: الكيل مثل من رد عبد لي فله كر من الحنطة، والوزن مثل: فله عشر كيلوات برتقال والعدد مثل: خمسون مجلدا من شرائع
الإسلام.
[4]: لأن ثوب ودابة مجهولان، لأنهما أنواع كثيرة، وقيمها مختلفات، فيعطي أجرة مقدار تعبه في رد العبد (لكنه) مشكل بل لا يبعد تحكيم
الإطلاق كما ذكر في المفصلات.
[5]: بأن يكون بالغا عادلا مختار قاصدا غير سفيه ولا محجور عليه لسفه (إمكان تحصيل العمل) فلو قال من صلى أو صام عن أبي سنة كان له
ألف درهم، فلا يصح العمل من الكافر لعدم الصحة منه.
[6]: مثلا قال: إن رد زيد عبدي فله دينار، فرده عمرو فليس له شئ (أجنبي) كما لو قال زيد من رد عبد عمرو فله دينار، فعلى زيد
الدينار لا على عمرو.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست