responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 705
العاشرة: لو أقر بوارثين أولى منه [89]، فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب، ويثبت الميراث، ودفع إليهما ما في يده. ولو تناكرا بينهما، لم يلتفت إلى إنكارهما. ولو أقر بوارث أولى منه، ثم أقر بآخر أولى منهما [90]، فإن صدقه المقر له الأول، دفع المال إلى الثاني. وإن كذبه دفع المقر إلى الأول المال، وغرمه للثاني. ولو كان الثاني مساويا للمقر له أولا، ولم يصدقه الأول [91]، دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل للأول.
الحادية عشرة: لو أقر بزوج للميتة ولها ولد، أعطاه ربع نصيبه [92]، وإن لم يكن ولد أعطاه نصفه. ولو أقر بزوج آخر، لم يقبل. ولو أكذب إقراره للأول، أغرم للثاني مثل ما حصل للأول. ولو أقر بزوجة وله ولد، أعطاها ثمن ما في يده. وإن لم يكن ولد، أعطاها الرابع، وإن أقر بأخرى، غرم لها مثل نصف نصيب الأولى، إذا لم تصدقه الأولى: ولو أقر بثالثة، أعطاها ثلث النصيب. ولو أقر برابعة، أعطاها الربع من نصيب الزوجية [93]. ولو أقر بخامسة، وأنكر إحدى الأول لم يلتفت إليه، وغرم لها مثل نصيب واحدة منهن.


[89]: كما لو أقر أخ الميت بابنين للميت (عن نفسه) أي: قال كل منهما أنا ابن للميت ولم ينكر الآخر (لم يثبت النسب) بين الابنين،
فيجوز لكل منهما أن يتزوج بنت الآخر مثلا، ولا يعتبر كل منهما عما لأولاد الآخر حتى يرثهم ويرثونه في طبقة أولاد الأخوة، أو
الأعمام (ولو تناكرا) أي: كل واحد من الاثنين أنكر أن يكون الثاني ابنا للميت.
[90]: أي: من نفسه ومن المقر به، كما لو قال عم الميت زيد أخ الميت، ثم قال وعمرو ابن للميت (المقر له الأول) يعني زيد في مثالنا
(وغرمه) أي: أعطى مثل كل المال، أو قيمة كل المال في المثلي والقيمي (للثاني) عمرو في مثالنا.
[91]: كما لو قال العم زيد أخ للميت ثم قال وعمرو أيضا أخ للميت، وقال زيد كلا ليس عمرو أخا للميت (نصف) لأن إقراره للأول
فوت عن الثاني نصف التركة، لا كلها.
[92]: يعني: أعطى الولد ربع نصيبه لمن أقر به (وإن لم يكن) لها (ولد) بل الوارث كان الأخ، أو العم مثلا (نصفه) لأن الزوج له ربع
التركة إن كان للميتة ولد وإلا فله النصف (لم يقبل) لعدم صحة زوجين معا لامرأة واحدة.
[93]: مثلا: رجل مات، وكان وارثه ابنه، فأقر أن فاطمة زوجته، أعطاها ثمن التركة، ولو أقر بعد ذلك أن زينب أيضا زوجته أعطاها
نصف الثمن، ولو أقر بعد ذلك أن رقية أيضا زوجته أعطاها ثلث الثمن، ولو أقر بعد ذلك أن كلثوم أيضا زوجته أعطاها ربع الثمن،
(وهكذا) لو كان وارث الميت أخوه وليس للميت ولد، فأقر بأربع زوجات واحدة بعد واحدة، فإنه يعطيهن ربع التركة للأولى،
ونصف المبلغ للثانية، وثلث الربع للثالثة، وربع الربع للرابعة (لم يلتفت إليه) في الإنكار، لأن الإنكار بعد الإقرار لا يسمع.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست