responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 666
نصيبه من يده. ولو ادعى المعتق فيه عيبا [48]، فالقول قول الشريك.
واليسار المعتبر: هو أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك، فاضلا عن قوت يومه وليلته. ولو ورث شقصا [49]، ممن ينعتق عليه، قال: في الخلاف يقوم عليه، وهو بعيد.
ولو أوصى بعتق بعض عبده، أو بعتقه [50]، وليس له غيره، لم يقوم على الورثة باقية.
وكذا لو أعتقه عند موته، أعتق من الثلث، ولم يقوم عليه.
والاعتبار بقيمة الموصى به [51] بعد الوفاة، وبالمنجز عند الإعتاق.
والاعتبار في قيمة التركة [52] بأقل الأمرين، من حين الوفاة إلى حين القبض لأن التالف بعد الوفاة غير معتبر، والزيادة مملوكة للوارث.
ولو أعتق الحامل [53] تحرر الحمل، وإن استثنى رقه على رواية السكوني عن أبي جعفر عليه السلام، وفيه إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه.
تفريع: إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه [54]، كان على كل واحد منهما اليمين على صاحبه، ثم يستقر رق نصيبهما.


[48]: أي: ادعى المولى الذي أعتق حصة نفسه أن في المملوك عيبا، وإنما يدعي ذلك ليعطي أقل قيمة، وقال الشريك صاحب
الحصة: لا عيب في المملوك (فاضلا) أي: زائدا (عن قوت) لنفسه وعياله.
[49]: أي: قسما وحصته، مثاله: زوجة زيد كان أبوها مملوكا لزيد، فمات زيد، وورثت الزوجة ربع أو ثمن أبيها - لأن الأب ينعتق
فورا إذا دخل في ملك أولاده - (يقوم عليه) يعني: ينعتق الأب، وعلى الزوجة إعطاء بقية القيمة لباقي الورثة، (وهو بعيد)
على الأب نفسه أن يكتب ويحصل المال ويعطي حصة بقية الورثة.
[50]: أي: عتق كله (وليس له غيره) أي لا مال له سوى هذا العبد (لم يقوم) أي: لا ينعتق باقيه (من الثلث) أي: أعتق منه
بمقدار ثلث ماله، فإن لم يكن له مال سوى هذا العبد إطلاقا أعتق ثلث العبد فقط، وإن كان له مال قليل آخر غير هذا العبد
أعتق بمقدار قيمة ثلث ذاك المال أيضا من العبد.
[51]: أي: المملوك الذي أوصى المولى بعتقه بعد وفاته فمهما كانت قيمته عند الوفاة يحسب ذلك ويقدر هل هو ثلث مجموع أمواله، أو
أكثر، سواء زادت قيمته بعد الوفاة أو نقصت، وسواء كانت قيمته عند الوصية أزيد أم أقل أما (بالمنجز) أي: الذي أعتقه
المولى في حياته في مرضه الذي مات فيه، فمهما كانت قيمته عند عتقه هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار في الثلث سواء زادت أو
نقصت عند الوفاة، أو بعد الوفاة.
[52]: أي: بقية أموال الميت ليعرف هل أن قيمة العبد ثلث مجموع التركة أو أكثر من الثلث (حين القبض) أي: قبض الوارث
للتركة (غير معتبر) في الاحتساب على الوارث (مملوكة للوارث) فالزيادة في ملكه.
[53]: التي حملها من عبد (وإن استثنى) أي: حتى لو استثنى الحمل، بأن قال لها: (أنت حرة لوجه الله إلا حملك) فإنه أيضا يتحرر
(إلى عتقه) أي: عتق الحمل.
[54]: يعني: مثلا كان عبد لزيد وعمرو، فقال عمرو لزيد: أنت أعتقت حصتك من هذا العبد - وإنما يدعي عليه ذلك لكي يسري
العتق فينعتق نصيب عمرو أيضا ويطالب عمرو زيدا بقيمة نصيبه - وهكذا ادعى زيد على عمرو أنه أعتق نصيب نفسه (اليمين
على صاحبه) أي: إحلافه بأن يقول: (والله ما أعتقت أنا نصيبي من هذا العبد).


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست