responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 649
كتاب اللعان والنظر في أركانه وأحكامه.
وأركانه أربعة.
الأول في السبب وهو شيئان: الأول: القدف ولا يترتب اللعان به [1]، إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها، بالزنا قبلا أو دبرا، مع دعوى المشاهدة، وعدم البينة.
فلو رمى الأجنبية تعين الحد [2]، ولا لعان. وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع المشاهدة.
ولو كان له بينة، فلا لعان ولا حد [3]. وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنا.
ويتفرع على اشتراط المشاهدة، سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف لتعذر المشاهدة [4]. ويثبت في حقه بنفي الولد.
ولو كان للقاذف بينة، فعدل عنها إلى اللعان [5]، قال في الخلاف: يصح. ومنع في المبسوط، التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية، وهو الأشبه.


كتاب اللعان
[1]: أي: لا يلزم حكم اللعان بأي قذف، أو بأية زوجة مطلقا، والقذف هو الاتهام بالشذوذ الجنسي من اللواط والزنا وغيرهما (قبلا
أو دبرا) أي: يقول إنها زنت في قبلها أو دبرها (روى المشاهدة) يعني: قال الزوج رأيت بعيني أن زوجتي زنت.
[2] لأنها ليست زوجة (ولم يدع المشاهدة) بأن قال أنها زنت لأني رأيت معها رجلا في الحجرة، أو رأيتها تتكلم بالتلفون مع رجل كلام
الجنس، أو نحو ذلك.
[3]: لثبوت الزنا عليها بالبينة وهي (مشاهدة أربع رجال عدول يشهدون أنهم رأوا زناها) (مشهورة بالزنا) كهند أم معاوية ونحوها.
[4]: فلو كان زوج أعمى وادعى إن زوجته زنت فلا يجري اللعان، لأنه لا يمكنه المشاهدة (بنفي الولد) يعني: لو قال الزوج
الأعمى: هذا الولد ليس ابني جاء حكم اللعان، لأنه لا يحتاج إلى الرؤية كما سيأتي في (السبب الثاني) بعد قليل.
[5]: يعني: كان له شهود أربعة عدول رأوا زنا الزوجة ولكنه قال لا آتي بالشهود بل ألاعن (الخلاف والمبسوط) كتابان للشيخ
الطوسي - قدس سره - (في الآية) وهي قوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم ولم تكن لهم شهداء إلا أنفسهم) 6 / النور.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست