نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 649
كتاب اللعان والنظر في أركانه وأحكامه. وأركانه أربعة. الأول في السبب وهو شيئان: الأول: القدف ولا يترتب اللعان به [1]، إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها، بالزنا قبلا أو دبرا، مع دعوى المشاهدة، وعدم البينة. فلو رمى الأجنبية تعين الحد [2]، ولا لعان. وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع المشاهدة. ولو كان له بينة، فلا لعان ولا حد [3]. وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنا. ويتفرع على اشتراط المشاهدة، سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف لتعذر المشاهدة [4]. ويثبت في حقه بنفي الولد. ولو كان للقاذف بينة، فعدل عنها إلى اللعان [5]، قال في الخلاف: يصح. ومنع في المبسوط، التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية، وهو الأشبه.
كتاب اللعان [1]: أي: لا يلزم حكم اللعان بأي قذف، أو بأية زوجة مطلقا، والقذف هو الاتهام بالشذوذ الجنسي من اللواط والزنا وغيرهما (قبلا أو دبرا) أي: يقول إنها زنت في قبلها أو دبرها (روى المشاهدة) يعني: قال الزوج رأيت بعيني أن زوجتي زنت. [2] لأنها ليست زوجة (ولم يدع المشاهدة) بأن قال أنها زنت لأني رأيت معها رجلا في الحجرة، أو رأيتها تتكلم بالتلفون مع رجل كلام الجنس، أو نحو ذلك. [3]: لثبوت الزنا عليها بالبينة وهي (مشاهدة أربع رجال عدول يشهدون أنهم رأوا زناها) (مشهورة بالزنا) كهند أم معاوية ونحوها. [4]: فلو كان زوج أعمى وادعى إن زوجته زنت فلا يجري اللعان، لأنه لا يمكنه المشاهدة (بنفي الولد) يعني: لو قال الزوج الأعمى: هذا الولد ليس ابني جاء حكم اللعان، لأنه لا يحتاج إلى الرؤية كما سيأتي في (السبب الثاني) بعد قليل. [5]: يعني: كان له شهود أربعة عدول رأوا زنا الزوجة ولكنه قال لا آتي بالشهود بل ألاعن (الخلاف والمبسوط) كتابان للشيخ الطوسي - قدس سره - (في الآية) وهي قوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم ولم تكن لهم شهداء إلا أنفسهم) 6 / النور.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 649