responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 642
كتاب الإيلاء والنظر في أمور أربعة الأول في الصيغة ولا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء الله تعالى، مع التلفظ.
ويقع بكل لسان [1]، مع القصد إليه. واللفظ الصريح " والله لا أدخلت فرجي في فرجك "، أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل، أو ما يدل عليها صريحا.
والمحتمل كقوله: لا جامعتك أو لا وطأتك، فإن قصد الإيلاء [2]، صح.
ولا يقع مع تجرده عن النية. أما لو قال: لا أجمع رأسي ورأسك في بيت أو مخدة، أولا ساقفتك [3]، قال الشيخ في الخلاف: لا يقع به إيلاء، وقال في المبسوط يقع مع القصد، وهو حسن.
ولو قال: لا جامعتك في دبرك، لم يكن موليا.
وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط؟ للشيخ فيه قولان: أظهرهما اشتراطه، فلو علقه بشرط [4]، أو زمان متوقع، كان لاغيا.
ولو حلف بالعتاق أن لا يطأها، أو بالصدقة، أو بالتحريم، لم يقع [5] ولو قصد الإيلاء.
ولو قال: إن أصبتك [6]، فعلي كذا، لم يكن إيلاء.


كتاب الإيلاء
[1]: أي: بكل لغة، ولا يختص بالعربية.
[2]: أما لو قصد بالجماع المعنى اللغوي وهو الاجتماع معها، أو قصد بالوطء وطء رجلها مثلا لم يكن إيلاء و (تجرده عن النية)،
كما لو قرأ الصيغة للتعليم، أو للمزاح، أو نحو ذلك.
[3]: من السقف، يعني: لا أصير سقفا عليك كناية عن الوقوع عليها (يقع مع القصد) أي: إذا قصد بهذه اللفظة الجماع.
[4]: كما لو قال: (إن مات ولدي فلا جامعتك سنة)، أو إن دخل محرم فلا جامعتك ستة أشهر (لاغيا) أي: لغوا باطلا.
[5]: بأن يقول لزوجته (إن جامعتك فعبدي حر، أو مالي صدقة، أو حلائلي محرمات علي).
[6]: أي: جامعتك (لم يكن إيلاء) لاشتراط الإيلاء باسم الله تعالى (ولو نواه) أي: نوى الإيلاء.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست