responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 639
التعذر.
ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله [110]. ولو أعطى مما يغلب على قوت البلد، جاز. ويستحب أن يضم إليه أداما، أعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدونه الملح.
ويجوز أن يعطي العدد، متفرقين ومجتمعين، إطعاما وتسليما [111].
ويجزي إخراج الحنطة والشعير والدقيق والخبز.
ولا يجزي إطعام الصغار، منفردين، ويجوز منضمين. ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.
ويستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين [112]، ومن هو بحكمهم، كالأطفال.
وفي المبسوط: يصرف إلى من يصرف إليه زكاة الفطر. ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا، والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق. ولا يجوز إطعام الكافر. وكذا الناصب.
مسائل أربع: الأولى: كفارة اليمين [113]، مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة. فإذا كسا الفقير، وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة، ومع العجز ثوبا واحدا، وقيل: يجزي الثوب الواحد مع الاختيار، وهو أشبه.
الثانية: الإطعام في كفارة اليمين، مد لكل مسكين، ولو كان قادرا على المدين. ومن فقهائنا من اختص المد بحال الضرورة، والأول أشبه.
الثالثة: كفارة الإيلاء [114] مثل كفارة اليمين.


[110]: أي: من الأكل الذي يأكله عائلته غالبا (على قوت البلد) كالخبز أو الأرز.
[111]: إطعاما أي: يهيئ الطعام ويضيفهم، وتسليما أي: يعطيهم حتى هم يأكلوا في دورهم (منضمين) فلو أعطى لعائلة
كبارهم ثلاثة وصغارهم أربعة اعتبر سبعة، وإذا أعطى للصغار وحدهم - كما لو أضاف اليتامى الفقراء - اعتبر كل اثنين
بواحد.
[112]: أي: الشيعة (كالأطفال) أي: أطفال الشيعة (يصرف إليه زكاة الفطر) وهو بالإضافة إلى الشيعة المستضعفون من أهل
الولاية، يعني: الذين تضعف عقولهم عن البحث عن الحق ومتابعته (الفاسق) وأن كان من أهل الخلاف (الناصب) وهو
الذي يسب أو يعادي الأئمة الاثني عشر (عليه السلام) أو بعضهم، فإنه بحكم الكافر وإن صام وصلى.
[113]: أي: مخالفة اليمين (والإطعام) لعشرة مساكين (أو الكسوة) لعشرة مساكين.
[114]: وهو الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر - وسيأتي تفصيله بعد تمام الكفارات - (فوق الحد) ففي صحيحة أبي
بصير عن الباقر عليه السلام (من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا
عتقه).


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست