responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 638
نفسه، إلا مع المرض المحوج إلى الخدمة.
ولو كان الخادم غالبا، بحيث يتمكن من الاستبدال منه ببعض ثمنه [104] قيل: يلزم بيعه لإمكان الغناء عنه. وكذا قيل في المسكن إذا كان غاليا وأمكن تحصيل البدل ببعض الثمن، والأشبه أنه لا يباع تمسكا بعموم النهي عن بيع المسكن.
ومع تحقق العجز عن العتق، يلزم في الظهار والقتل خطأ، صوم شهرين متتابعين. وعلى المملوك صوم شهر [105]، فإن أفطر في الشهر الأول من غير عذر، استأنف [106]. وإن كان لعذر بنى: وأن صام من الثاني ولو يوما أتم. وهل يأثم مع الإفطار؟ فيه تردد، أشبهه عدم الإثم فيه.
والعذر الذي يصح معه البناء، الحيض والنفاس والمرض والإغماء والجنون.
أما السفر، فإن اضطر إليه [107] كان عذرا، وإلا كان قاطعا للتابع. ولو أفطرت الحامل أو المرضع، خوفا على أنفسهما، لم ينقطع التتابع. ولو أفطرتا خوفا على الولد، قال في المبسوط: ينقطع، وفي الخلاف: لا ينقطع، وهو أشبه.
ولو أكره على الإفطار، لم ينقطع التتابع، سواء كان إجبارا كمن وجر الماء في حلقه، أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وفي المبسوط قال بالفرق [108] القول في الإطعام ويتعين الإطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام.
ويجب إطعام العدد المعتبر، لكل واحد مد، وقيل: مدان ومع العجز مد، والأشبه الأول. ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر، وإن كان بقدر إطعام العدد [109].
ولا يجوز التكرار عليهم، من الكفارة الواحدة، مع التمكن من العدد، ويجوز مع


[104]: كما لو كان له عبد قيمته ألف دينار، ويمكنه أن يبيعه ويشتري عبدا بخمسمئة ويصرف الخمسمئة الأخرى في الكفارة (لعموم
النهي عن بيع المسكن) يعني: النهي الوارد عن بيع المسكن في الدين عام يشمل ما لو كان المسكن غاليا ويمكنه تبديله ببعض
ثمنه.
[105]: يعني إن كان الذي ظاهر من زوجته أو قتل خطأ، كان عبدا مملوكا فعليه صوم شهر واحد نصف الحر.
[106]: لأنه يجب صوم شهرين متتابعين، (بنى) أي أكمل بعد تمام العذر (أتم) لأن صوم شهر ويوم من الشهر الثاني يتحقق به التتابع
(مع الإفطار) اختيارا بعد شهر ويوم.
[107]: لخوف، أو علاج.
[108]: بانقطاع التتابع في غير الإجبار، وعدم الانقطاع في الإجبار.
[109]: كما لو أعطى لخمسين فقيرا ستين مدا (ولا يجوز التكرار) بأن يطعم الفقير الواحد مرتين أو أكثر.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست