responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 636
أما الصوم، فالأشبه بالمذهب، أنه لا بد فيه من نية التعيين [92]، ويجوز تجديدها إلى الزوال.
فروع: على القول بعدم التعيين.
الأول: لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح، لتحقق نية التكفير إذ لا عبرة بالسبب مع اتحاد الحكم.
الثاني: لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية [93]، في العتق والصوم والصدقة، فأعتق ونوى القربة والتكفير، ثم عجز فصام شهرين متتابعين بنية القربة والتكفير، ثم عجز فأطعم ستين مسكينا، كذلك برئ من الثلاث ولو لم يعين.
الثالث: لو كان عليه كفارة، ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار؟ فأعتق ونوى القربة والتكفير أجزأ.
الرابع: لو شك بين نذر وظهار، فنوى التكفير لم يجز، لأن النذر لا يجزي فيه نية التكفير [94]. ولو نوى إبراء ذمته من أيهما كان، جاز. ولو نوى العتق مطلقا لم يجز، لأن احتمال إرادة التطوع أظهر عند الإطلاق. وكذا لو نوى الوجوب، لأنه قد يكون لا عن كفارة.
الخامس: لو كان عليه كفارتان [95]، وله عبدان فأعتقهما، ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة صح، لأن كل نصف تحرر عن الكفارة المرادة به، وتحرر الباقي عنهما بالسراية.
وكذا لو أعتق نصف عبده، عن كفارة معينة صح، لأنه ينعتق كله دفعة. أما لو اشترى أباه أو غيره، ممن ينعتق عليه [96]، ونوى التكفير، قال في المبسوط: يجزي. وفي الخلاف: لا


[92]: وأنه صوم رمضان، أو كفارة، أو قضاء، أو غير ذلك، حتى في الجنس الواحد كما لو كان عليه ثلاثة أيام صيام نذر وجب
عليه - على رأي الماتن - أن يعين كل يوم إنه للنذر (تجديدها) أي: تجديد النية إذا لم يكن نوى أو نسي كما مر في كتاب الصوم
تفصيله عند رقم (7) وما بعده.
[93]: في الترتيب، لا في الخصال فقط، كما يشير إليه قول الماتن ثم عجز، ثم عجز (مثاله) كفارة القتل، وكفارة الظهار، وكفارة
جز المرأة شعرها في المصيبة - بناء على كون كفارته كفارة الظهار - فإنها العتق، فإن عجز فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز
فإطعام ستين مسكينا.
[94]: إذ النذر ليس كفارة، وهذا نوى الكفارة، فهما جنسان (وإرادة التطوع) أي: العتق الاستحبابي (عند الإطلاق) أي: عند
عدم تعيين السبب (لا عن كفارة) بل عن نذر أو عهد أو يمين مثلا.
[95]: مثلا كفارة لإفطار رمضان، وكفارة للظهار (ونوى نصف) يعني: نوى هكذا مثلا أعتقت نصف زيد لكفارة إفطار رمضان،
ونصف عمرو لكفارة الظهار (بالسراية) لأن بعتق بعض العبد ينعتق كله، فيصير كل عبد عن كفارة.
[96]: وهم العمودان الأبوان فما علا، والأبناء فما سفل، والنساء المحارم كالأخت والعمة، والخالة، وبنات الأخ وبنات الأخت
إذا كان المشتري لهن ذكرا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست