responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 635
ولو تبرع بالعتق عنه [86]، قال الشيخ: نفذ العتق عن المعتق، دون من أعتق عنه، سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا.
ولو أعتق الوارث عن الميت من ماله، لا من مال الميت، قال الشيخ: يصح، والوجه التسوية بين الأجنبي والوارث [87]، في المنع أو الجواز.
وإذا قال: أعتق عبدك عني، فقال: أعتقت عنك، فقد وقع الاتفاق على الإجزاء [88].
ولكن متى ينتقل إلى الأمر؟ قال الشيخ: ينتقل بعد قول المعتق: أعتقت عنك، ثم ينعتق بعده وهو تحكم، والوجه الاقتصار على الثمرة، وهو صحة العتق وبراءة ذمة الأمر، وما عداه تخمين. ومثله إذا قال له: كل هذا الطعام، فقد اختلف أيضا في الوقت الذي يملكه الآكل، والوجه عندي، أنه يكون إباحة للتناول، ولا ينتقل إلى ملك الآكل [89].
ويشترط في الإعتاق شروط: الأول: النية لأنه عبادة يحتمل وجوها [90] فلا يختص بأحدها إلا بالنية.
ولا بد من نية القربة، فلا يصح العتق من الكافر، ذميا أو حربيا أو مرتدا، لتعذر نية القربة في حقه.
ويعتبر نية التعيين، إن اجتمعت أجناس مختلفة [91]، على الأشبه.
ولو كانت الكفارات من جنس واحد، قال الشيخ: يجزي نية التكفير مع القربة، ولا يفتقر إلى تعيين، وفيه إشكال.


[86]: دون طلب منه، كما لو أعتق زيد عبده عن عمرو بدون طلب عمرو ذلك (نفذ العتق عن المعتق) أي: حسب لزيد، لا
لعمرو، فلو كانت ذمة عمرو مشغولة بالعتق لكفارة أو نذر أو غيرهما فلا تبرأ.
[87]: فإن كان يصح عتق الوارث عن الميت، ويجب للميت اقتضى صحة عتق غير الوارث، وأن لم يصح عتق الأخير عن الميت
اقتضى عدم صحة عتق الوارث أيضا عن الميت لعدم الدليل على الفرق.
[88]: أي: كفاية العتق عن السائل إجماع بين الفقهاء (متى ينتقل) العبد ليقع العتق عن الآخر (وهو تحكم) أي: قول بلا دليل،
إذ لا دليل على أنه متى ينتقل العبد إلى ملك الآخر (تخمين) أي: قول بظن لا بعلم.
[89]: والفرق بين الإباحة والملك أن في الإباحة لا يجوز بيع الطعام، أو هبة أو نحوهما وفي الملك يصح.
[90]: من كفارة صوم، أو قتل، أو نذر، وغير ذلك (من الكافر) الذي لا يعترف بالله ليتقرب إليه بشئ.
[91]: كما لو كان بذمته عتق لكفارة الصوم، وعتق من نذر، فإنه يجب عليه في النية تعيين أن العتق عن أيهما (من جنس واحد) كما لو
كان عليه عتق ثلاثة عبيد لقتل ثلاثة أشخاص (نية التكفير) أي نية الكفارة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست