responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 633
ولو أسلم المراهق، لم يحكم بإسلامه، على تردد [67]. وهل يفرق بينه وبين أبويه؟ قيل: نعم، صونا له أن يستزلاه عن عزمه [68]، وأن كان بحكم الكافر.
الثاني: السلامة من العيوب فلا يجزي الأعمى، ولا الأجذم، ولا المقعد، ولا المنكل به، لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب [69].
ويجزي مع غير ذلك من العيوب، كالأصم، والأخرس، ومن قطعت إحدى يديه، أو إحدى رجليه.
ولو قطعت رجلاه، لم يجز لتحقق الإقعاد.
ويجزي ولد الزنا، ومنعه قوم استسلافا لوصفه بالكفر، أو لقصور. عن صفة الإيمان، وهو ضعيف [70].
الثالث: أن يكون تام الملك فلا يجزي المدبر، ما لم ينقض تدبيره [71] وقال في المبسوط والخلاف يجزي، وهو أشبه.
ولا المكاتب المطلق [72]، إذا أدى من مكاتبته شيئا. ولو لم يؤد، أو كان مشروطا، قال في الخلاف: لا يجزي. ولعله نظر إلى نقصان الرق لتحقق الكتابة. وظاهر كلامه في النهاية أنه يجزي. ولعله أشبه من حيث تحقق الرق [73].
ويجزي الآبق، إذا لم يعلم موته. وكذلك تجزي المستولدة، لتحقق رقيتها [74].
ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين [75] لم يجز، إذ لا يسمى ذلك نسمة.


[67]: (المراهق) أي: القريب من البلوغ، لكنه لم يبلغ بعد (على تردد) وجهه احتمال الحكم بإسلامه.
[68]: أي: حفظا له عن أن يرجعاه عن عزمه في الإسلام، يرجعاه إلى الكفر.
[69]: (المنكل به) هو العبد الذي قطع المولى أنفه، أو أذنه، ونحو ذلك (لتحقق) أي: لأن العبد يعتق بهذه الأمور، فلا يكون
عبدا، حتى يستقر ويعتق للكفارة، ولا يجزي لمولاه عتقه للكفارة لأنه معتق بنفسه.
[70]: أي القول بذلك ضعيف.
[71]: (المدبر) وهو الذي قال له المولى (أنت حر بعد وفاتي) (ما لم ينقض) يعني: يجب أولا أن يقول له: (رجعت عن تدبيري، أو
نقضت التدبير) حتى يعود في ملكه، ثم يعتقه عن الكفارة (وهو أشبه) لأن عتقه يستلزم الرجوع من التدبير.
[72]: هو الذي اشترط على مولاه أن ينعتق منه كلما دفع شيئا من المال بذمته، فليس كله رقا.
[73]: يعني: لأنه فعلا رقا كله، فيجوز عتقه في الكفارة.
[74]: (الآبق) هو الفار عن مولاه، وإنما يجزي لأنه رق، والعتق لا يحتاج إلى علم العبد ولا إلى قبوله (المستولدة) هي الأمة التي
وطأها المولى، وصار له منها ولد (لتحقق) يعني: لأنها رق، فيجوز عتقها.
[75]: بأن كان كل واحد من العبدين مملوكا لشخصين، فاشترى نصف هذا، ونصف الآخر وأعتق النصفين (نسمة) يعني: شخصا
واحدا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست