نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 632
العجز [59]، المقصد الثالث: في خصال الكفارة وهي: العتق، والإطعام، والصيام: القول: في العتق ويتعين على الواجد في الكفارة المرتبة. ويتحقق الوجدان، بملك الرقبة، أو ملك الثمن مع إمكان الابتياع. ويعتبر في الرقبة: ثلاثة أوصاف: الأول: الإيمان وهو معتبر في كفارة القتل إجماعا، وفي غيرها مع التردد، والأشبه اشتراطه. والمراد بالإيمان هنا، الإسلام أو حكمه [60]. ويستوي في الإجزاء، الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والطفل في حكم المسلم. ويجزي إن كان أبواه مسلمين، أو أحدهما، ولو حين يولد [61]. وفي رواية: لا يجزي في القتل خاصة، إلا البالغ الحنث، وهي حسنة [62]. ولا يجزي الحمل، ولو كان أبواه مسلمين، وأن كان بحكم المسلم [63]. وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران، فأسلم بالإشارة، حكم إسلامه وأجزأ [64]. ولا يفتقر مع وصف الإسلام، في الإجزاء إلى الصلاة، ويكفي في الإسلام الإقرار بالشهادتين [65]. ولا يشترط التبري مما عدا الإسلام [66]. ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار، سواء كان معه أبواه الكافران، أو انفرد به السابي المسلم.
[59]: كطفل أسلم أحد أبويه، فإن الطفل يكون محكوما بحكم الإسلام. [60]: كطفل أسلم أحد أبويه، فإن الطفل يكون محكوما بحكم الإسلام. [61]: بأن ولد وأحد أبويه مسلم، ثم مات المسلم، فإنه يظل الولد محكوما بحكم الإسلام. [62]: (البالغ الحنث) أي: البالغ قلم التكليف (وهي) رواية (حسنة) أي: رواتها أو بعضهم ممدوحون غير مزكون بالعدالة، والمشهور بين الفقهاء أن الرواية إذا كانت (حسنة) من حيث السند عمل بها. [63]: (أن) وصلية، يعني: حتى ولو أنه (ح) بحكم المسلم، ولذا لو جنى عليه فمات الحمل، كانت الدية دية المسلم. [64]: (بلغ.. أخرس) أي: بلغ البلوغ الشرعي وكان أخرس لا يقدر على الكلام (وأجزأ) أي: كفى في عتقه للكفارة. [65]: فلو كان يقر بالشهادتين، لكنه عاص لا يصلي صح عتقه في الكفارة. [66]: أي: من الأديان الأخرى، أو العقائد الأخرى.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 632