responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 632
العجز [59]، المقصد الثالث: في خصال الكفارة وهي: العتق، والإطعام، والصيام: القول: في العتق ويتعين على الواجد في الكفارة المرتبة.
ويتحقق الوجدان، بملك الرقبة، أو ملك الثمن مع إمكان الابتياع.
ويعتبر في الرقبة: ثلاثة أوصاف: الأول: الإيمان وهو معتبر في كفارة القتل إجماعا، وفي غيرها مع التردد، والأشبه اشتراطه.
والمراد بالإيمان هنا، الإسلام أو حكمه [60]. ويستوي في الإجزاء، الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والطفل في حكم المسلم. ويجزي إن كان أبواه مسلمين، أو أحدهما، ولو حين يولد [61].
وفي رواية: لا يجزي في القتل خاصة، إلا البالغ الحنث، وهي حسنة [62].
ولا يجزي الحمل، ولو كان أبواه مسلمين، وأن كان بحكم المسلم [63].
وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران، فأسلم بالإشارة، حكم إسلامه وأجزأ [64].
ولا يفتقر مع وصف الإسلام، في الإجزاء إلى الصلاة، ويكفي في الإسلام الإقرار بالشهادتين [65].
ولا يشترط التبري مما عدا الإسلام [66].
ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار، سواء كان معه أبواه الكافران، أو انفرد به السابي المسلم.


[59]: كطفل أسلم أحد أبويه، فإن الطفل يكون محكوما بحكم الإسلام.
[60]: كطفل أسلم أحد أبويه، فإن الطفل يكون محكوما بحكم الإسلام.
[61]: بأن ولد وأحد أبويه مسلم، ثم مات المسلم، فإنه يظل الولد محكوما بحكم الإسلام.
[62]: (البالغ الحنث) أي: البالغ قلم التكليف (وهي) رواية (حسنة) أي: رواتها أو بعضهم ممدوحون غير مزكون بالعدالة،
والمشهور بين الفقهاء أن الرواية إذا كانت (حسنة) من حيث السند عمل بها.
[63]: (أن) وصلية، يعني: حتى ولو أنه (ح) بحكم المسلم، ولذا لو جنى عليه فمات الحمل، كانت الدية دية المسلم.
[64]: (بلغ.. أخرس) أي: بلغ البلوغ الشرعي وكان أخرس لا يقدر على الكلام (وأجزأ) أي: كفى في عتقه للكفارة.
[65]: فلو كان يقر بالشهادتين، لكنه عاص لا يصلي صح عتقه في الكفارة.
[66]: أي: من الأديان الأخرى، أو العقائد الأخرى.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست