responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 628
الثانية: لا تجب الكفارة بالتلفظ، وأنما تجب بالعود، وهو إرادة الوطء. والأقرب أنه لا استقرار لها، بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر [31]. ولو وطأ قبل الكفارة، لزمه كفارتان. ولو كرر الوطء تكررت الكفارة [32].
الثالثة: إذا طلقها بعد الظهار رجعيا، ثم راجعها لم تحل له، حتى يكفر [33]. ولو خرجت من العدة، ثم تزوجها ووطأها، فلا كفارة. وكذا لو طلقها بائنا، وتزوجها في العدة، ووطأها. وكذا لو ماتا، أو مات أحدهما، أو ارتدا، أو ارتد أحدهما [34].
الرابعة: لو ظاهر من زوجته الأمة، ثم ابتاعها، فقد بطل العقد. ولو وطأها بالملك، لم تجب عليه الكفارة. ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج، ففسخ [35]، سقط حكم الظهار. ولو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة.
الخامسة: إذا قال: أنت علي كظهر أمي، إن شاء زيد، فقال: شئت، وقع، على القول بدخول الشرط في الظهار. ولو قال: إن شاء الله، لم يقع ظهار به [36].
السادسة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد، كان عليه عن كل واحدة كفارة. ولو ظاهر من واحدة مرارا، وجب عليه بكل مرة كفارة فرق الظهار أو تابعه. ومن فقهائنا من فصل. ولو وطأها قبل التكفير، لزمه عن كل وطء كفارة واحدة [37].


[31]: (بالتلفظ) بصيغة الظهار (بالعدد) إلى الزوجة (ولا استقرار لها) للكافرة، يعني: ليست الكفارة مستقرة بذمة المظاهر وتجب عند
الوطء، وأنما يثبت الاستقرار عند ذلك.
[32]: (كفارة) لإرادة الوطء، وللوطء قبل إعطاء الكفارة (كرر الوطء) فلو وطأ، عشر مرات، لزمته إحدى عشرة كفارة، كفارة
لإرادة الوطء، ولكل وطء كفارة.
[33]: (رجعيا) أي: طلاقا يجوز له الرجوع في العدة، كالحامل، يظاهر منها، ثم يطلقها، ثم يرجع عليها قبل الولادة، فإنه يصح
الرجوع، لكن لا يجوز له وطأها إلا بعد إعطاء الكفارة.
[34]: (بائنا) كما لو ظاهر منها، ثم طلقها خلعيا، ثم تزوجها في العدة، فإنه لا يحتاج إلى الكفارة ولو أراد وطأها (لو ماتا الخ) فلا يجب
الكفارة في أموالهم.
[35]: أي: فسخ المولى الثاني نكاحها، لأن الشخص إذا اشترى أمة هي مزوجة يجوز له فسخ عقدها كما يجوز له إبقائه.
[36]: (فقال) يعني: زيد (شئت) (لم يقع ظهار به) لعدم العلم بمشيئة الله.
[37]: (من أربع) نساء، مثلا قال لنسوته الأربعة (أنتن علي كظهر أمي)، فإذا أراد الرجوع إلى أربعتهن وجبت عليه أربع كفارات،
وإذا أراد الرجوع على واحدة فقط وجبت عليه كفارة واحدة، وهكذا (فرق الظهار) بأن ظاهر منها من مجلس، ثم ظاهر منها في
مجلس آخر وهكذا (أو تابعه) أي: تابع الظهار كلها في مجلس واحد، بأن قال لها (أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت
علي كظهر أمي) (من فصل) أي: قال بتعدد الظهار إذا كان التكرار في مجالس متعددة، وعدم تعدد الظهار إذا كان كله في مجلس
واحد (ولو وطأها) يعني: لكل ظهار كفارة، ولكل وطء، قبل الكفارة كفارة، فلو ظاهر منها خمس مرات، ووطأها خمس مرات
بغير كفارة، كان عليه عشر كفارات.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست