نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 624
كتاب الظهار والنظر فيه: يستدعي بيان أمور أربعة [1] الأول في الصيغة: وهي أن يقول: أنت علي كظهر أمي. وكذا لو قال: هذه، أو ما شاكل ذلك من الألفاظ الدالة على تميزها [2]. ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصلات [3]، كقوله: أنت مني أو عندي. ولو شبهها بظهر إحدى المحرمات، نسبا أو رضاعا، كالأم أو الأخت فيه روايتان، أشهرهما الوقوع [4]. ولو شبهها بيد أمه، أو شعرها أو بطنها، قيل لا يقع اقتصارا على منطوق الآية [5]، وبالوقوع رواية فيها ضعف [6]. أما لو شبهها بغير أمه، بما عدا لفظة الظهر [7]، لم يقع قطعا. ولو قال: أنت كأمي، أو مثل أمي، قيل: يقع إن قصد به الظهار، وفيه إشكال، منشأه اختصاص الظهار بمورد الشرع، والتمسك في الحل بمقتضى العقد [8].
كتاب الظهار [1]: (الأول) صيغة الظهار (الثاني) في الزوج المظاهر (الثالث) في الزوجة المظاهرة (الرابع) أحكام الظهار، ثم يتبع المصنف ذلك بأحكام الكفارات. [2]: كما لو جاء باسمها، وقال (فلانة) أو وقال (زوجتي) وهكذا. [3]: (الصلات) أي: الحروف التي توجب صلة وربط اسمي الزوجين، وهكذا (أنت معي) ونحوه. [4]: أي: وقوع الظهار، كما لو قال (أنت علي كظهر أختي، أو كظهر أمي الرضاعية، أو كظهر عمتي الخ). [5]: الآية الشريفة هكذا (والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم)، فاقتصرت الآية على ذكر الأم فقط. [6]: وهي رواية جميل، ضعيفة السند، وقد ذكر فيها العمة والخالة مكان الأم. [7]: كما لو قال لزوجته (أنت علي كستر أختي) أو (كيد خالتي) الخ. [8]: (بمورد الشرع) أي: بما ورد نصه من الشرع، وهو لفظ (الظهر) (والتمسك في الحل) أي: عدم حرمة الزوجة (بمقتضى العقد) أي: عقد النكاح يقتضي استمرار الزوجية، ولم يعلم انقطاع الزوجية بغير لفظ الظهر، فليستصحب.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 624