نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 611
كتاب الخلع والمباراة والنظر في الصيغة والفدية [2] والشرائط والأحكام. أما الصيغة: فإن يقول: خلعتك على كذا [3]، أو فلانة مختلعة على كذا. وهل يقع بمجرده؟ المروي: نعم. وقال الشيخ: لا يقع حتى يتبع بالطلاق [4]، ولا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق، ولا فاسختك، ولا أبنتك، ولا نبأتك، ولا بالتقايل [5]. وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع [6]، هل يكون فسخا أو طلاقا؟ قال المرتضى رحمه الله: هو طلاق، وهو المروي. وقال الشيخ رحمه الله: الأولى أن يقال فسخ، وهو تخريج [7]. فمن قال: هو فسخ، لم يعتد به عدد الطلقات [8]. ويقع الطلاق مع الفدية بائنا [9]، وأن انفرد عن لفظ الخلع. فروع: الأول: لو طلبت منه طلاقا بعوض، فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق، لم يقع على
كتاب الخلع والمباراة [1]: (الخلع) يعني: خلع الزوجة عن دائرة النكاح (والمباراة) يعني: المعاداة بين الزوجين من الطرفين المؤدي إلى الفراق. [2]: يعني: المال الذي تعطيه الزوجة لزوجها فداءا حتى يطلقها. [3]: مكان (كذا) يذكر مقدار المال. [4]: (بمجرده) أي: يلفظ الخلع بدون لفظ الطلاق (حتى يتبع بالطلاق) بأن يقول هكذا (خلعتك على كذا فأنت طالق). [5]: (فاديتك) أي: جعلت الطلاق مقابل الفدية وهي المال (قاسمتك) أي: فسخت النكاح (ابنتك) أي: قطعتك عن الزوجية (نبأتك) أي: فارقتك (والتقابل) أي: التراضي على قطع النكاح، وإنما لا يصح بهذه الألفاظ لأنها ليست صريحة. [6] أي: لو قلنا بكفاية لفظ الخلع بدون التعقيب بلفظ الطلاق. [7]: (وهو) أي قول الشيخ (تخريج) أي: استنباط لا دليل من الأخبار عليه. [8]: فلا يكون تكراره ثلاث مرات موجبا للحرمة. [9]: يعني: لو طلق الزوج بسبب إعطاء الزوجة له (الفدية) أي المال للطلاق، ولم يذكر لفظ الخلع، فإن طلاقه (بائن) أي: لا يجوز للزوج الرجعة في العدة.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 611