responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 611
كتاب الخلع والمباراة والنظر في الصيغة والفدية [2] والشرائط والأحكام.
أما الصيغة: فإن يقول: خلعتك على كذا [3]، أو فلانة مختلعة على كذا.
وهل يقع بمجرده؟ المروي: نعم. وقال الشيخ: لا يقع حتى يتبع بالطلاق [4]، ولا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق، ولا فاسختك، ولا أبنتك، ولا نبأتك، ولا بالتقايل [5].
وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع [6]، هل يكون فسخا أو طلاقا؟ قال المرتضى رحمه الله: هو طلاق، وهو المروي.
وقال الشيخ رحمه الله: الأولى أن يقال فسخ، وهو تخريج [7].
فمن قال: هو فسخ، لم يعتد به عدد الطلقات [8].
ويقع الطلاق مع الفدية بائنا [9]، وأن انفرد عن لفظ الخلع.
فروع: الأول: لو طلبت منه طلاقا بعوض، فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق، لم يقع على


كتاب الخلع والمباراة
[1]: (الخلع) يعني: خلع الزوجة عن دائرة النكاح (والمباراة) يعني: المعاداة بين الزوجين من الطرفين المؤدي إلى الفراق.
[2]: يعني: المال الذي تعطيه الزوجة لزوجها فداءا حتى يطلقها.
[3]: مكان (كذا) يذكر مقدار المال.
[4]: (بمجرده) أي: يلفظ الخلع بدون لفظ الطلاق (حتى يتبع بالطلاق) بأن يقول هكذا (خلعتك على كذا فأنت طالق).
[5]: (فاديتك) أي: جعلت الطلاق مقابل الفدية وهي المال (قاسمتك) أي: فسخت النكاح (ابنتك) أي: قطعتك عن الزوجية
(نبأتك) أي: فارقتك (والتقابل) أي: التراضي على قطع النكاح، وإنما لا يصح بهذه الألفاظ لأنها ليست صريحة.
[6] أي: لو قلنا بكفاية لفظ الخلع بدون التعقيب بلفظ الطلاق.
[7]: (وهو) أي قول الشيخ (تخريج) أي: استنباط لا دليل من الأخبار عليه.
[8]: فلا يكون تكراره ثلاث مرات موجبا للحرمة.
[9]: يعني: لو طلق الزوج بسبب إعطاء الزوجة له (الفدية) أي المال للطلاق، ولم يذكر لفظ الخلع، فإن طلاقه (بائن) أي: لا يجوز
للزوج الرجعة في العدة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست