responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 595
ولو أسلمت بعد ذلك، استأنف الرجعة إن شاء [146].
ولو كان عنده ذمية [147]، فطلقها رجعيا، راجعها في العدة، قيل: لا يجوز، لأن الرجعة كالعقد المستأنف، والوجه الجواز، لأنها لم تخرج عن زوجيته، فهي كالمستدامة.
ولو طلق وراجع، فأنكرت الدخول بها أولا [148]، وزعمت أنه لا عدة عليها ولا رجعة، وادعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها، لأنها تدعي الظاهر [149].
ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة، وقيل: بأخذ القناع عن رأسها، وهو شاذ [150].
وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض، في زمان محتمل [151]، فأنكر، فالقول قولها مع يمينها، ولو ادعت انقضاءها بالأشهر [152] لم يقبل، وكان القول قول الزوج، لأنه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق [153]. وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء، فالقول قولها، لأن الأصل بقاء الزوجية أولا [154].
ولو كانت حاملا، فادعت الوضع قبل قولها، ولم تكلف إحضار الولد [155].
ولو ادعت الحمل، فأنكر الزوج، وأحضرت ولدا، فأنكر ولادتها له، فالقول: قوله [156]، لإمكان إقامة البينة بالولادة.
وإذا ادعت انقضاء العدة، فادعى الرجعة قبل ذلك، فالقول قول المرأة.
ولو راجعها، فادعت بعد الرجعة، انقضاء العدة قبل الرجعة، فالقول قول


[146]: إذا كانت العدة باقية.
[147]: بأن كانا ذميين، فأسلم الزوج وبقيت كافرة، فإن عقدهما لا يبطل.
[148]: أي: قبل الطلاق، والمطلقة من غير دخول لا عدة لها، فلا يجوز الرجوع عليها.
[149]: يعني: الظاهر عدم الدخول (فتأمل).
[150]: أي: لزوم ذلك، بحيث لو أشار إلى الرجوع بدون أخذ القناع لم يكن كافيا.
[151]: أي: محتمل لتحيضها في هذه المدة ثلاث مرات.
[152]: أي: قالت: مضى على الطلاق ثلاثة أشهر، فلا يحق لك أنت الزوج الرجوع لتمام العدة وأنكر الزوج مضي ثلاثة
أشهر.
[153]: والمنكر هو الزوج، فيحلف ويحكم له، لا لها.
[154]: (أولا): أي: الزوجة التي كانت سابقا قبل وقت الاختلاف والشك.
[155]: لجواز موت الولد، أو سرقته، وغير ذلك.
[156]: أي: قول الزوج مع يمينه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست