نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 592
ورثته في العدة ولم ترثه بعدها [116]، لانتفاء التهمة وقت الطلاق [117]، ولو قيل. ترثه كان حسنا [118]. ولو طلقها بائنا فكذلك [119] وقيل: لا ترثه، لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث. وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت. الثاني: إذا ادعت المطلقة، أن الميت طلقها في المرض، وأنكر الوارث، وزعم أن الطلاق في الصحة، فالقول قوله [120] لتساوي الاحتمالين، وكون الأصل عدم الإرث، إلا مع تحقق السبب [121]. الثالث: لو طلق أربعا في مرضه، وتزوج أربعا ودخل بهن، ثم مات فيه [122]، كان الربع بينهن [123] بالسوية. ولو كان له ولد تساوين في الثمن. المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث [124] إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط، حرمت المطلقة، حتى تنكح زوجا غير المطلق. ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة: أن يكون الزوج [125] بالغا، وفي المراهق تردد، أشبهه أنه لا يحلل. وأن يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل [126]. وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة [127]. وأن يكون العقد دائما لا متعة. ومع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه يهدم.
[116]: يعني: إن مات الزوج والزوجة بعد في العدة ورثته، وإن كانت قد خرجت من العدة ثم مات الزوج لم ترثه. [117]: إذ وقت الطلاق كانت الزوجة أمة وليس لها إرث حتى تكون تهمة. [118]: لما سبق آنفا من أن الإرث إلى سنة حكم شرعي خاص، لا للتهمة فقط. [119]: أي: ترثه ما دامت في العدة، ولو قيل إلى سنة كان حسنا. [120]: أي: قول الوارث. [121]: أي: ثبوت سبب الإرث - وهو الطلاق في حال المرض - بالبينة مثلا. [122]: أي: في مرضه قبل تمام السنة. [123]: أي: بين الثمان زوجات، الأربع المطلقات، والأربع المزوجات. [124]: يعني: في المحلل. [125]: أي: المحلل (والمراهق) هو المقارب للبلوغ لكنه غير بالغ، مثل الذي كان له أربعة عشر عاما ولم يبلغ بالاحتلام والشعر الخشن. [126]: (في القبل) فلا يفيد الوطء في الدبر (موجبا للغسل) بدخول المقدار المختون يكفي لأنه يوجب الغسل. [127]: (الإباحة) يعني: تحليل المالك أمته لرجل، فوطأها بالتحليل، فهذا لا ينفع.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 592