responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 592
ورثته في العدة ولم ترثه بعدها [116]، لانتفاء التهمة وقت الطلاق [117]، ولو قيل. ترثه كان حسنا [118]. ولو طلقها بائنا فكذلك [119] وقيل: لا ترثه، لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث. وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت.
الثاني: إذا ادعت المطلقة، أن الميت طلقها في المرض، وأنكر الوارث، وزعم أن الطلاق في الصحة، فالقول قوله [120] لتساوي الاحتمالين، وكون الأصل عدم الإرث، إلا مع تحقق السبب [121].
الثالث: لو طلق أربعا في مرضه، وتزوج أربعا ودخل بهن، ثم مات فيه [122]، كان الربع بينهن [123] بالسوية. ولو كان له ولد تساوين في الثمن.
المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث [124] إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط، حرمت المطلقة، حتى تنكح زوجا غير المطلق.
ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة: أن يكون الزوج [125] بالغا، وفي المراهق تردد، أشبهه أنه لا يحلل. وأن يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل [126]. وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة [127]. وأن يكون العقد دائما لا متعة.
ومع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه يهدم.


[116]: يعني: إن مات الزوج والزوجة بعد في العدة ورثته، وإن كانت قد خرجت من العدة ثم مات الزوج لم ترثه.
[117]: إذ وقت الطلاق كانت الزوجة أمة وليس لها إرث حتى تكون تهمة.
[118]: لما سبق آنفا من أن الإرث إلى سنة حكم شرعي خاص، لا للتهمة فقط.
[119]: أي: ترثه ما دامت في العدة، ولو قيل إلى سنة كان حسنا.
[120]: أي: قول الوارث.
[121]: أي: ثبوت سبب الإرث - وهو الطلاق في حال المرض - بالبينة مثلا.
[122]: أي: في مرضه قبل تمام السنة.
[123]: أي: بين الثمان زوجات، الأربع المطلقات، والأربع المزوجات.
[124]: يعني: في المحلل.
[125]: أي: المحلل (والمراهق) هو المقارب للبلوغ لكنه غير بالغ، مثل الذي كان له أربعة عشر عاما ولم يبلغ بالاحتلام والشعر
الخشن.
[126]: (في القبل) فلا يفيد الوطء في الدبر (موجبا للغسل) بدخول المقدار المختون يكفي لأنه يوجب الغسل.
[127]: (الإباحة) يعني: تحليل المالك أمته لرجل، فوطأها بالتحليل، فهذا لا ينفع.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست