responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 584
ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر، وهو قادر على التلفظ، نعم، لو عجز عن النطق، فكتب ناويا به الطلاق، صح. وقيل: يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة، وليس بمعتمد [42].
ولو قال: هذه خلية، أو برية، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، أو باين، أو حرام، أو بتة، أو بتلة [43]، لم يكن شيئا، نوى الطلاق أو لم ينوه.
ولو قال: اعتدي [44]، ونوى به الطلاق، قيل: يصح، وهي رواية الحلبي ومحمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، ومنعه كثير، وهو الأشبه.
ولو خيرها [45] وقصد الطلاق، فإن اختارته أو سكتت ولو لحظة، فلا حكم. وإن اختارت نفسها في الحال، قيل: يقع الفرقة بائنة، وقيل: يقع رجعية، وقيل: لا حكم له، وعليه الأكثر. ولو قيل: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، وقع الطلاق. ولو قيل: هل فارقت أو خليت أو أبنت؟ فقال: نعم لم يكن شيئا [46].
ويشترط في الصيغة، تجريدها عن الشرط والصفة [47] في قول مشهور ولم أقف فيه على مخالف منا [48]. ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث [49]، قيل: يبطل الطلاق، وقيل: يقع واحدة، بقوله: طالق، ويلغي التفسير، وهو أشهر الروايتين. ولو كان المطلق مخالفا،


[42]: يعني: هذا القول ليس محل اعتماد لنا.
[43]: (خلية) يعني: خالية من زوج (برية): بريئة عن الزوج (حبلك) اختيار أمرك (على غاربك) على عاتقك كناية عن أن
الاختيار لك، وذات الزوج اختيارها ليس دائما لزوجها (الحقي بأهلك) لأن ذات الزوج لا يجوز لها اللحاق بأهلها إلا بإذن
الزوج، ولأنها ملحقة بزوجها لا بأهلها (بائنا) أي: منقطع عن الزوج (حرام) يعني: على (تبة، تبلة) بمعنى:
مقطوعة، أي مقطوعة عن الزوج. هذه كلها كنايات ولذا قال (لم يكن شيئا) أي: لم يكن مفيدا للطلاق.
[44]: يعني: خذي العدة.
[45]: (ولو خيرها) أي: قال لها أنت مختارة (وقصد) الزوج بهذا التخيير (الطلاق) لا مجرد تخييرها (فإن اختارته) أي: قالت.
له: أنا أختارك ولا أختار الطلاق (أو سكتت) ولم تقل أنا أختارك، ولم تقل أنا أختار الطلاق (فلا حكم) يعني: لا يقع
الطلاق (وإن اختارت نفسها) أي: قالت أختار الطلاق (وفي الحال) أي: فورا (بائنة) أي: طلاقا بائنا لا يجوز للزوج
الرجوع إليها في العدة (رجعية) أي: يجوز للزوج الرجوع إليها ما دامت في العدة (لا حكم له) أي: لا يقع طلاق لا
بائنا، ولا رجعيا.
[46]: لأنها ألفاظ كناية.
[47] (الشرط) كما لو قال: إن جاء زيد فأنت طالق، والصفة كما لو قال، أنت طالق عند مجيئ زيد.
[48]: أي: من فقهاء الشيعة.
[49]: يعني: قال: أنت طالق طلقتين. أو قال: أنت طالق ثلاث طلقات.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست