responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 579
كتاب الطلاق والنظر في الأركان والأقسام واللواحق وأركانه: أربعة.
الركن الأول في المطلق: ويعتبر فيه شروط أربعة: الأول: البلوغ فلا اعتبار بعبارة [1] الصبي قبل بلوغه عشرا. وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة [2]، رواية بالجواز، فيها ضعف. ولو طلق وليه لم يصح، لاختصاص الطلاق بمالك البضع [3]، وتوقع [4] زوال حجره غالبا. فلو بلغ فاسد العقل، طلق وليه، مع مراعاة الغبطة [5]. ومنع منه قوم [6]، وهو بعيد.
الشرط الثاني: العقل فلا يصح طلاق المجنون، ولا السكران، ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد [7]، لعدم القصد.
ولا يطلق الولي عن السكران، لأن زوال عذره غالب [8]، فهو كالنائم. ويطلق عن المجنون. ولو لم يكن له ولي، طلق عنه السلطان [9] أو من نصبه، للنظر في ذلك.
الشرط الثالث: الاختيار فلا يصح طلاق المكره.
ولا يتحقق الإكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة: كون المكره قادرا على فعل ما توعد به،


كتاب الطلاق
[1]: يعني: صيغة الطلاق الصادرة من الصبي. (2) سيأتي أن الطاق قسمان (سنة) و (بدعة) والمقصود هنا الأول لأن طلاق البدعة باطل مطلقا صدر عن الصبي أو الكبير.
[3]: (البضع) على وزن قفل هو الفرج.
[4]: أي: وتوقع، يعني لأن الغالب أن الصبي يبلغ فيزول حجره فلعله لا يريد الطلاق بعد بلوغه.
[5]: أي المصلحة في الطلاق.
[6]: يعني: قالوا بأن ولي المجنون لا يجوز له طلاق زوجة المجنون وإن كان في الطلاق مصلحة ذلك المجنون.
[7]: (المرقد) يعني: المنوم.
[8]: أي: غالبا يحتمل زوال عذره.
[9]: هو الحاكم الشرعي.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست