responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 565
عليهم السلام. وإن يكنيه مخافة النبز.
وروي استحباب التسمية يوم السابع [497].
ويكره: أن يكنيه أبا القاسم، إذا كان اسمه محمدا. وإن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا.
وأما اللواحق: فثلاثة.
سنن اليوم السابع، والرضاع، والحضانة.
وسنن اليوم السابع أربع: الحلق والختان، وثقب الأذن، والعقيقة.
أما الحلق: فمن السنة حلق رأسه يوم السابع [498]، مقدما على العقيقة، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.
ويكره: أن يحلق من رأسه موضع، ويترك موضع، وهي القنازع.
وأما الختان: فمستحب يوم السابع، ولو أخر جاز. ولو بلغ ولم يختن، وجب أن يختن نفسه. والختان واجب، وخفض الجواري [499] مستحب. ولو أسلم كافر غير مختن، وجب أن يختن، ولو كان مسنا. ولو أسلمت امرأة لم يجب ختانها واستحب.
وأما العقيقة: فيستحب: أن يعق عن الذكر ذكر، وعن الأنثى أنثى [500] وهل تجب العقيقة؟ قيل: نعم، والوجه الاستحباب. ولو تصدق بثمنها، لم يجز في القيام بالسنة. ولو عجز عنها، أخرها حتى يتمكن، ولا يسقط الاستحباب.


[497] لأنه يستحب تسمية الولد عند ولادته (محمدا) إلى سبعة أيام فإن شاء غيره يوم السابع وإن شاء أبقاه.
[498] حتى ولو كان بنتا كما في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام (القنازع) قطع السحاب المتفرقة، فكان الرأس المحلوق بعضه يشبه القطع المتفرقة من
السحاب.
[499] وهو ختان البنات في وسط الفرج ويستحب أن يكون قليلا لا كثيرا.
[500] وفي بعض الأخبار إنه كبش عن الذكر والأنثى، وهو الذكر من الشياه (قيل نعم) ففي صحيح أبي بصير: (الحقيقة واجبة) (لم يجز) أي: لم يكف
(ولا يسقط الاستحباب) ولو كبر سنة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست