responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 563
ولو زنى بامرأة فأحبلها، ثم تزوج بها، لم يجز إلحاقه به. وكذا لو زنى بأمة فحملت، ثم ابتاعها.
ويلزم الأب الإقرار بالولد، مع اعترافه بالدخول، وولادة زوجته له. فلو أنكره والحال هذه، لم ينتف إلا باللعان [483]. وكذا لو اختلفا في المدة. ولو طلق امرأته، فاعتدت وتزوجت [484]، أو باع أمته فوطأها المشتري، ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا، فهو للأول. وإن كان لستة أشهر فهو للثاني.
أحكام ولد الموطوءة بالملك: إذا وطأ الأمة، فجاءت به [485] بولد لستة أشهر فصاعدا، لزمه الإقرار به، لكن لو نفاه لم يلاعن أمته، وحكم بنفيه ظاهرا. ولو اعترف به بعد ذلك، ألحق به. ولو وطأ الأمة المولى وأجنبي [486]، حكم بالولد للمولى.
ولو انتقلت إلى موال [487]، بعد وطء كل واحد منهم لها، حكم بالولد لمن هي عنده، إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا، منذ يوم وطأها. وإلا كان للذي قبله، إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا، وإلا كان للذي قبله وهكذا الحكم في كل واحد منهم.
ولو وطأها المشتركون فيها [488]، في طهر واحد، فولدت فتداعوه، أقرع بينهم.
فمن خرج اسمه، ألحق به، واغرم حصص الباقين من قيمة أمه وقيمته، يوم سقط حيا [489]. وإن ادعاه واحد، ألحق به، وألزم حصص الباقين، من قيمة الأم والولد. ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل [490].


[483] يعني: مجرد إنكار كون الولد منه لا يوجب انتفاء الولد عنه (لو اختلفا) الزوجان (في المدة) بين الدخول وبين الولادة، فادعى الزوج إن المدة أقل من
ستة أشهر أو ادعى أن المدة أكثر من تسعة أشهر، وادعت الزوجة إن المدة أكثر من ستة أشهر، أو ادعت إن المدة أقل من تسعة أشهر.
[484] ولم يعلم إنها حامل، وإلا لم يجز لها الزواج (لدون ستة أشهر) من وطئ الثاني.
[485] أي: فجاءت بسبب ذلك الوطي بولد (لم يلاعن) أي: لم يرد في الإسلام لعان الأمة (ظاهرا) وإن فعل حراما حيث نفى ما حكم الشارع ظاهرا
بلحوقه به.
[486] وكان وطئ الأجنبي زنا، لا شبهة، فإنه يفرق بينهما إن كان وطئ الأجنبي شبهة.
[487] جمع (مولى) مثاله: اشترى زيد الأمة وقبل الاستبراء - وهو الصبر عليها حتى تحيض ليظهر إنها ليست حاملا - وطأها ثم باعها لعمرو، وطأها عمرو
قبل الاستبراء، ثم باعها لخالد، ووطئها خالد، فظهر إنها حامل وجاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وطي خالد فالولد لخالد، وإن جاء الولد قبل
مضي ستة أشهر من وطي خالد فإن كان قد مضي من وطئ عمرو ستة أشهر لحق الولد بعمرو، وإن لم يمض من وطي عمرو ستة أشهر لحق الولد بزيد
(ولا يخفي) إن الوطي قبل الاستبراء حرام مع شروط مذكورة في محله.
[488] يعني اشترى جماعة أمة واحدة، أو ورث جماعة أمة واحدة، فوطأها جميعا، ولا يخفى إنه يحرم على المشتركين وطئ الأمة.
[489] لأن الولد حر، والأم تصير أم ولد فلا يجوز بيعها، مثلا كانت الأمة لزيد وعمرو وخالد،. ووطأها جميعهم في طهر واحد، وخرجت القرعة باسم زيد،
فيعطي لكل من عمرو وخالد ثلث قيمة الأمة، وثلث قيمة الولد حين سقوطه ولو كان رقا.
[490] العزل: هو إخراج المني وإفراغه خارج الرحم، فلو وطئ شخص زوجته أو أمته، وكان يعزل عنها، فجاءت بولد لا يجوز له إنكار الولد، لإطلاق
النص الوارد بأن الولد للفراش.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست