responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 562
الأول: أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة: الدخول. ومضي ستة أشهر من حين الوطء. وإن لا يتجاوز أقصى الوضع، وهو تسعة أشهر على الأشهر.
وقيل، عشرة أشهر وهو حسن، يعضده الوجدان في كثير، وقيل: سنة، وهو متروك [476]. فلو لم يدخل بها، لم يلحقه. وكذا لو دخل، وجاءت به لأقل من ستة أشهر، حيا كاملا. وكذا لو اتفقا [477] على انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر، أو عشرة من زمان الوطء، أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصى الحمل. ولا يجوز له إلحاقه بنفسه، والحال هذه.
ولو وطأها واطئ فجورا [478]، كان الولد لصاحب الفراش، ولا ينتفي عنه إلا باللعان، لأن الزاني لا ولد له.
ولو اختلفا في الدخول [479]، أو في ولادته، فالقول قول الزوج مع يمينه. ومع الدخول، وانقضاء أقل الحمل، لا يجوز له نفي الولد، لمكان تهمة أمه بالفجور [480]، ولا مع تيقنه. ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان.
ولو طلقها فاعتدت، ثم جاءت بولد ما بين الفراق [481] إلى أقصى مدة الحمل، لحق به، إذا لم توطأ ولا شبهة [482].


[476] يعني: قول تركه معظم الفقهاء.
[477] أي: اتفق الزوجان، كما لو اتفقا على وقوع آخر وطي في شهر رمضان، فجاءت بالولد في الرمضان الثاني (بغيبة متحققة) كما لو كان الزوج في سفر سنة
فأتت زوجته بولد.
[478] الفجور: الزنا، مقابل الشبهة (ولا ينتفي) فلو قال الزوج الولد ليس مني لا يكفي في فصله عنه، بل يحتاج إلى اللعان، وسيأتي تفصيل اللعان في
كتاب اللعان بعد كتاب الإيلاء وقبل كتاب العتق.
[479] فقالت الزوجة: دخل والولد لزوجي، وقال الزوج لم أدخل بها والولد ليس مني (أو في ولادته) فقال الزوج ولد بعد سنة - مثلا - من الوطئ، وقالت
الزوجة ولد لتسعة أشهر من الوطئ.
[480] أي: لأجل اتهامه للأم بالزنا (ولا مع تيقنه) يعني: إذا علم إنها زنت أيضا لا يجوز له نفي الولد شرعا لأن الولد للزوج وللزاني الحجر.
[481] أي: ما بين آخر وطي وقع بعد الطلاق وبين أكثر مدة للحمل وهو عشرة أشهر أي: لم يزد عن عشرة أشهر، كما لو كان آخر وطئ في شهر رمضان، ثم
جاءت بولد في جمادي الأولى فإن الولد ملحق بالأب المطلق وإن كانت قد زنت في هذه المدة أيضا، لأن الزاني لا يلحق به الولد.
[482] مثال الوطئ بالعقد: طلقها في رمضان، وكانت تحيض فحاضت ثلاث مرات ولم يظهر عليها أمر الحمل فعقدها بعد العدة شخص ثم تبين لها الحمل،
فهل يلحق الولد بالأول أم بالثاني - فيما لو أمكن لحوقه بهما.
ومقال الوطئ بالشبهة: ما لو تخيلها شخص زوجته فوطأها ثم تبين إنها غيرها وجاءت بولد أمكن لحوقه بهما يعني: كان قد انقضى على الوطئين أكثر
من ستة أشهر، ولم يمض عليهما تسعة أشهر. فقال بعض بلحوقه بالثاني كما سيأتي في الفرع التالي، وقال بعض بالقرعة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست