responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 561
القول: في الشقاق وهو فعال من الشق، كأن كل واحد منهما في شق، فإن كان النشوز منهما، وخشي الشقاق [470]، بعث الحاكم حكما من أهل الزوج، وآخر من أهل المرأة، على الأولى. ولو كان من غير أهلهما، أو كان أحدهما جاز أيضا.
وهل بعثهما على سبيل التحكيم، أو التوكيل [471]؟ الأظهر أنه تحكيم. فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه، وإن اتفقا على التفريق، لم يصح إلا برضا الزوج في الطلاق، ورضا المرأة في البذل إن كان خلعا [472].
تفريع لو بعث الحكمان، فغاب الزوجان، أو أحدهما [473]، قيل: لم يجز الحكم، لأنه حكم للغائب. ولو قيل بالجواز، كان حسنا، لأن حكمهما مقصور على الإصلاح. أما التفرقة موقوفة على الإذن.
مسألتان: الأولى: ما يشترطه الحكمان يلزم، إن كان سائغا [474]، وإلا كان لهما نقضه.
الثانية: لو منعها شيئا من حقوقها [475]، أو أغارها، فبذلت له بذلا ليخلعها، صح. وليس ذلك إكراها.
النظر الرابع: في أحكام الأولاد وهي قسمان.
الأول: في إلحاق الأولاد والنظر في: الزوجات، والموطوءات بالملك،، والموطوءات بالشبهة.


[470] أي: الفرقة.
[471] التحكيم: يعني حاكم الشرع يجعلهما حاكمين يحكمان بما رأياه صلاحا بلا إذن أو مراجعة لحاكم الشرع، ويجب على الزوجين (إطاعة الحكمين بما
يحكمان مما يجوز فعله شرعا (والتوكل) هو مجرد النطر في أمرهما، ثم إخبار الحاكم الشرعي بأمر الزوجين، فيحكم الحاكم على الزوجين بما يراه
صالحا.
[472] الخلع: هو الطلاق في مقابل بذل المرأة مالا للرجل، وسيأتي تفصيله بعد كتاب الطلاق مباشرة.
[473] فلم ير الحكمان أحد الزوجين، أو كليهما.
[474] أي: جائزا شرعا كما لو شرط الحكم على الزوج أن يسكنها في دار وحدها، أو يواقعها في كل أسبوع، أو يطعمها كذا من الطعام، أو نكسيها كذا من
اللباس، أو يسكنها كذا من الدار ونحو ذلك (وإلا) بأن حكما بشئ حرام، كان لا يجامعها سنة، أو لا يعطيها النفقة، أو لا تمكن الزوجة زوجها
من نفسها ونحو ذلك.
[475] قيدها الجواهر بقوله (المستحبة) والإغارة يعني التزويج عليها.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست