responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 547
ولو أصدقها ظرفا أنه خل، فبان خمرا، قيل: كان لها قيمة الخمر عند مستحليه، ولو قيل: كان لها مثل الخل كان حسنا. وكذا لو تزوجها على عبد [383]، فبان حرا أو مستحقا.
وإذا تزوجها بمهر سرا، وبآخر جهرا [384]، كان لها الأول.
والمهر مضمون على الزوج فلو تلف قبل تسليمه، كان ضامنا له بقيمته وقت تلفه، على قول مشهور لنا. ولو وجدت به عيبا [385]، كان لها رده بالعيب. ولو عاب بعد العقد، قيل: كانت بالخيار في أخذه أو أخذ القيمة. ولو قيل: ليس لها القيمة، ولها عينه وأرشه، كان حسنا. ولها أن تمنع من تسليم نفسها [386]، حتى تقبض مهرها، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا. وهل لها ذلك بعد الدخول؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه، لأن الاستمتاع حق لزم بالعقد [387].
ويستحب: تقليل المهر [388].
ويكره: أن يتجاوز السنة، وهو خمسمائة درهم. وأن يدخل بالزوجة، حيث يقدم مهرها، أو شيئا منه، أو غيره، ولو هدية [389].
الطرف الثاني: في التفويض وهو قسمان: تفويض البضع، وتفويض المهر.
أما الأول: فهو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا، مثل أن يقول: زوجتك فلانة، أو تقول هي: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت.
وفيه مسائل: الأولى: ذكر المهر ليس شرطا في العقد، فلو تزوجها ولم يذكر مهرا، أو شرط أن لا مهر،


[383] أي: عبد معين (أو مستحقا) أي: كان عبدا لكنه لم يكن ملكا للزوج بل لشخص آخر.
[384] كما لو قال: المهر مئة واقعا، ولكن في متن العقد أمام أعين الناس نقول المهر ألف (على قول مشهور لنا) ومقابله القول بأعلى القيم
من حين العقد إلى حين التلف، أو من حين المطالبة، أو غير ذلك.
[385] كما لو أمهرها عبدا فبان أعرج، أو دنانير فبانت مغشوشة (وأرشه) أي: الفرق بين قيمة الصحيح والمعيب
[386] أي: تمتنع من الدخول بها (موسرا أو معسرا) أي: غنيا قادرا على إعطاء المهر، أو فقيرا غير قادر.
[387] خرج منه الاستمتاع قبل الدخول، وبقي الباقي.
[388] فضل النبي (صلى الله عليه وآله): خبر نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا، وفي الحديث: من شؤم المرأة كثرة مهرها (أن
يتجاوز السنة) السنة هي فعل رسول الله - صلى الله عليه وآله - فعن الباقر (ع) إن النبي صلى الله عليه وآله لم يتزوج ولا زوج بناته بأكثر من
خمسمئة درهم. (389) أما الدخول بلا إعطاء أي شئ للزوجة فمكروه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست