responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 518
السادسة: إذا دخل بصبية [203] لم تبلغ تسعا فأفضاها، حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حباله. ولو لم يفضها، لم تحرم على الأصح.
المقصد الثاني: في مسائل من تحريم العين وهي ستة: الأولى: من تزوج امرأة في عدتها عالما، حرمت عليه أبدا [204] وإن جهل العدة والتحريم ودخل، حرمت أيضا. ولو لم يدخل، بطل ذلك العقد، وكان له استئنافه.
الثانية: إذا تزوج في العدة ودخل فحملت، فإن كان جاهلا [205] لحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها، وفرق بينهما ولزمه المسمى، وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى [206] للثاني، وقيل: يجزي عدة واحدة، ولها مهرها على الأول ومهر على الآخر إن كانت جاهلة بالتحريم، ومع علمها فلا مهر [207].
الثالثة: من زنى بامرأة، لم يحرم عليه نكاحها. وكذا لو كانت مشهورة بالزنى. وكذا لو زنت امرأته وإن أصرت [208]، على الأصح. ولو زنى بذات بعل، أو في عدة رجعية، حرمت عليه أبدا في قول مشهور [209].
الرابعة: من فجر بغلام فأوقبه [210]، حرم على الواطئ العقد، على أم الموطئ وأخته وبنته. ولا يحرم إحداهن، ولو كان عقدها سابقا.
الخامسة: إذا عقد المحرم، على امرأة عالما بالتحريم، حرمت عليه أبدا، ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم [211].


[203] وهي زوجة له (فأفضاها) أي: صار دخوله بها سببا لخرق الغشاء، الفاصل بين مخرج الغائط ومخرج الحيض، أو بين مخرج الحيض
ومخرج البول - على الخلاف - (ولم تخرج من حباله) أي: من زوجيته فلا يجوز له طلاقها، ولا وطئها بل ينفق عليها حتى الموت
(لم تحرم على الأصح) وإنما فعل حراما بالوطئ قبل إكمال تسع سنين.
[204] وإن لم يدخل بها، فالعقد وحده يسبب حرمة أبدية (استئنافه) أي: العقد عليها من جديد بعد تمام عدتها.
[205] أي: لم يعلم إنها في العدة (وفرق بينهما) أي: كانت أجنبية ولا يجوز له وطئها ولا لمسها، ولا النظر إليها لبطلان العقد (ولزمه
المسمى) أي: لزم على العاقد الواطئ أن يعطيها المهر الذي ذكره في العقد سواء كان أكثر من مهر مثلها، أم أقل، أم بقدره.
[206] أي: عدة أخرى.
[207] لأنها حينئذ بغي، ولا مهر لبغي.
[208] أي: وأن أصرت على الزنا، لأن الحرام لا يحرم الحلال - كما سبق - والولد للفراش وللعاهر. الحجر.
[209] فلا يجوز له عقدها حتى بعد تمام عدتها (وفي الجواهر): إنه ليس قائل بغير ذلك بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه صريحا.
[210] الأقاب هو الإدخال.
[211] فيجوز له عقدها ثانيا بعد الإحرام.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست