responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 515
على الأب وعلى الابن الحد [178]. ولو كان هناك شبهة سقط الحد. ولو حملت مملوكة الأب من الابن [179]، مع الشبهة، عتق ولا قيمة على الابن. ولو حملت مملوكة الابن من الأب لم ينعتق، وعلى الأب فكه، إلا أن يكون أنثى.
ولو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة، لم تحرم على الولد لسبق الحل [180] وقيل: تحرم، لأنها منكوحة الأب، ويلزم الأب مهرها. ولو عاودها الولد، فإن قلنا: الوطء بالشبهة ينشر الحرمة، كان عليه مهران [181]. وإن قلنا: لا يحرم - وهو الصحيح - فلا مهر سوى الأول.
ومن توابع المصاهرة [182]: تحريم أخت الزوجة، جمعا لا عينا. وبنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة، ولو أذنت صح.
وله إدخال العمة والخالة على بنت أخيها وأختها [183]، ولو كره المدخول عليهما.
ولو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت، على العمة أو الخالة من غير إذنهما، كان العقد باطلا. وقيل: كان للعمة والخالة، الخيار في إجازة العقد وفسخه، أو فسخ عقدهما بغير طلاق، والاعتزال [184]، والأول أصح.
وأما الزنا: فإن كان طارئا لم ينشر الحرمة، كمن تزوج بامرأة، ثم زنى بأمها أو ابنتها، أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها، أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة أو ابنه [185]، فإن ذلك كله لا يحرم


[178] يعني: لو كان الأب هو الزاني لا يجد لأجل الابن، ولو كان الابن هو الزاني يجد لأجل الأب. (شبهة) كما لو ظنها زوجته، أو ظن إنه حلال
له، إلى غير ذلك (سقط الحد) حتى عن الابن.
[179] يعني: وطأها الابن فحملت من الابن (وعلى الأب فكه) بأن يعطي للابن قيمة مثل هذا الولد لو كان رقا، ثم ينعتق الولد، وقيمة
مثله تعني بالعرف في الحجم، والجمال، ونحوهما (إلا أن يكون أنثى) فإنما ينعتق على الابن، لأنها أخته لأبيه، والأخت تنعتق
إذا دخلت في ملك الأخ، لأن المحارم من النساء ينعتق على محارمهن.
[180] وقد ورد في الحديث الشريف (الحرام لا يحرم الحلال) لأنها منكوحة الأب) وكل منكوحة الأب حرام على الابن (ويلزم الأب
مهرها) لأن الوطئ بشبهة فيه المهر (ولو عادوها الولد) أي: وطأها بعد ما كان الأب قد وطأها بشبهة
[181] أي: كان على الابن - مهران بالإضافة إلى المهر الذي على الأب - مهر مذكور في العقد بالعقد لزوم، ومهر أخر لزم الابن لوطئه لها
بالشبهة، وهذا المهر الثاني مهر المثل (فلا مهر) على الولد (سوى الأول) الذي للعقد. وأما الثاني فلم تكن الزوجة حرمت بوطئ
الأب حتى يكون في وطئ الزوج لها مهر الشبهة.
[182] يعني: مما يحرم لأجل الوطئ (جمعا لا عينا) يعني: يحرم أن تكون أختان في زمان واحد زوجتين لشخص واحد، أما لو طلق
زوجته، جاز له تزويج أختها بعد العدة (إلا برضا الزوجة) التي تكون خالة وعمة لهما.
[183] فلو كان متزوجا لزينب جاز له تزويج عمتها وخالتها حتى بدون رضاها.
[184] أي: ترك الزوج بلا طلاق (والأول أصح) أي: العقد باطل، لا أن للعمة والخالة الخيار.
[185] فإن المملوكة التي وطأها الأب بالملك، لا تحرم على الأب بزنا الابن معها، وكذا المملوكة التي وطأها الابن بالملك لا تحرم على الابن
بزنا الأب معها.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست