responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 511
الثالثة: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، ولادة ولا رضاعا، ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة، لأنهم صاروا في حكم ولده [143] وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن، في أولاد هذه المرضعة، وأولاد فحلها [144]؟ قيل: لا، والوجه الجواز. أما لو أرضعت امرأة ابنا لقوم، وبنتا لآخرين [145]، جاز أن ينكح إخوة كل واحد منهما في إخوة الآخر، لأنه لا نسب بينهم ولا رضاع.
الرابعة: الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا، ويبطله لاحقا [146]. فلو تزوج رضيعة [147]، فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها، كأمه وجدته وأخته وزوجة الأب والأخ، إذا كان لبن المرضعة منهما [148] فسد النكاح. فإن انفردت المرتضعة [149] بالارتضاع، مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة، سقط مهرها لبطلان العقد الذي باعتباره يثبت المهر. ولو تولت المرضعة إرضاعها مختارة [150]، قيل: كان للصغيرة نصف المهر، لأنه فسخ حصل قبل الدخول، ولم يسقط لأنه ليس من الزوجة، وللزوج الرجوع على المرضعة بما أداه أن قصدت الفسخ [151]، وفي الكل تردد، مستندة الشك في ضمان منفعة البضع. ولو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة، فأرضعتها الكبيرة، حرمتا أبدا إن كان دخل


[143] يعني: أب الطفل المرتضع لا يجوز له أن يتزوج من بنات الأب الرضاعي لطفله، سواء بناته اللاتي من صلبه، أو من الرضاع،
(ولا) يجوز له أن يتزوج البنات اللاتي من صلب الأم الرضاعية لطفله (لأن) هن البنات باعتبارهن أخوات رضاعة لطفله أصبحن
بمنزلة بناته (والعمدة) وجود الدليل الخاص فيه.
[144] مثلا: ارتضع زيد من (زينب) وزوجها (محمد) فهل يجوز التزويج بين إخوة زيد، وبين أولاد زينب، أو أولاد محمد (قيل: لا)
يجوز، لأنهم بمنزلة الإخوة، (والوجه الجواز) لعدم ثبوت عموم المنزلة، إذ المحرم الأخت، لا أخت الأخ، أو أخت الأخت.
[145] كما لو أرضعت (زينب) بنتا اسمها (فاطمة) وابنا اسمه (باقر)، فيجوز تزويج أخت فاطمة لأخ باقر، أو أخ فاطمة بأخت باقر،
لأن أخا باقر ليس أخا لأخت فاطمة لا نسبا ولا رضاعا.
[146] يعني: لو كان الرضاع قبل النكاح حرم النكاح، ولو كان النكاح قبل الرضاع حرم النكاح أيضا.
[147] أي: طفلة في عمر الرضاع (كأمه) أي: أم الزوج، لأنه بالرضاع تكون أختا للزوج، (وجدته) فلو أرضعت جدة زيد
زوجته، صارت الزوجة عمة رضاعية لزيد، أو خالة رضاعية لزيد. ولا يجوز نكاح العمة والخالة الرضاعيتين (وأخته) لأنها
تصير بنت أخته (وزوجة الأب) لأنها تصير أخته لأبيه بالرضاع (وزوجة الأخ) لأنها تصير بنت أخيه.
[148] أي: من الأب والأخ، وهذا احتراز عما لو كانت زوجة أو زوجة الأخ أرضعت زوجة زيد حين كانت زوجة الأب زوجة لشخص آخر غير أبيه وأخيه، سواء كان ذلك قبل زواجها بأبيه وأخيه، أو بعده.
[149] وهي الزوجة الطفلة (سعت إليها) أي: إلى أم الزوج، أو جدته، أو أخته، الخ.
[150] أي: باختيارها (ولم يسقط) يعني: المهر كله.
[151] أي: إن أرضعتها لكي ينفسخ عقد الطفلة (مستندة) أي: سبب التردد هو إنه لا دليل شرعا يدل على ضمان منفعة البضع
(والبضع) على وزن قفل هو فرج المرأة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست