responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 495
حال الجماع وغيره. والجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها، وفي السفينة. والكلام عند الجماع بغير ذكر الله.
الثالث: في اللواحق وهي ثلاثة: الأول: يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها [20]، وإن لم يستأذنها. ويختص الجواز بوجهها وكفيها. وله أن يكرر النظر إليها وأن ينظرها قائمة وماشية. وروي: جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب. وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها وإلى شعرها ومحاسنها. ويجوز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن لأنهن بمنزلة الإماء، لكن لا يجوز ذلك لتلذذ ولا لريبة [21]. ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته، شيخا كان أو شابا، حسنا أو قبيحا، ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ. وكذا المرأة [22].
وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا [23]، وإلى المحارم ما عدا العورة. وكذا المرأة.
ولا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها على كراهية فيه مرة، ولا يجوز معاودة النظر [24]. وكذا الحكم في المرأة.
ويجوز عند الضرورة، كما إذا أراد الشهادة عليها. ويقتصر الناظر منها على ما يضطر إلى الاطلاع عليه، كالطبيب إذا احتاجت المرأة إليه للعلاج [25]، ولو إلى العورة، دفعا للضرر.
مسألتان: الأولى: هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة [26] أو الأجنبية؟ قيل: نعم، وقيل:


[20] لا أن ينظر إلى النساء ليختار واحدة منهن، بل إذا أراد زواج امرأة مغينة يجوز له النظر إليها. (وإن لم يستأذنها) لأن النظر ليس حقا لها
حتى يحتاج إلى إذنها، بل هو حكم الشارع (من فوق الثياب) ليعرف سمنها وهزالها، وقصرها وطولها، ونحو ذلك.
[21] والفرق بينهما - كما قيل - هو أن الريبة كالنظر إلى مرأة بنية الزنا معها أو اختطافها (التلذذ) اللذة الفعلية بدون قصد سوء.
[22] يجوز لها النظر إلى النساء ما خلا العورة.
[23] كداخل الفم، والأنف، والدبر والقبل (المحارم) قال الشهيد قده سره: وهو من يحرم نكاحهن أبدا بنسب، أو إرضاع، أو
مصاهرة، كالأخت، والعمة، والخالة، وأم الزوجة، وجدتها، وهكذا (وكذا المرأة) يجوز لها النظر إلى زوجها باطنا وظاهرا،
وإلى المحارم ما عدام العورة.
[24] ففي الحديث: (النظرة الأولى لك، والثانية عليك)، وعن جمع من أكابر المحققين وأعاظم الفقهاء - منهم صاحب الجواهر قدس
سره - حرمة النظرة الأولى أيضا إذا كانت متعمدة (وكذا الحكم في المرأة) فلا يجوز لها النظر إلى الرجل الأجنبي أصلا إلا لضرورة.
[25] فلو كان موضع العلاج اليد لا يجوز النظر إلى الرجل، وبالعكس، وهكذا.
[26] أي: المرأة التي هي تملك الخصي (والخصي) هو الرجل الذي أخرجت بيضتاه. فله ذكر فقط بلا خصية (لعموم المنع) في قوله
تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) فإن الأمر بالغض عام يشمل الخصي بالنسبة
إلى مولاته.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست