responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 489
وأما الأمراض التي الغالب فيها السلامة. فحكمها حكم الصحة، كحمى يوم، وكالصداع عن مادة [152] أو غير مادة، والدمل، والرمد. والسلاق. وكذا ما يحتمل الأمرين كحمى العفن والزحبر والأورام البلغمية ولو قيل: يتعلق الحكم بالمرض الذي يتفق به الموت، سواء كان مخوفا في العادة أو لم يكن [153]، لكان حسنا. أما وقت المراماة [154] في الحرب والطلق للمرأة وتزاحم الأمواج في البحر، فلا أرى الحكم يتعلق بهما، لتجردها عن إطلاق اسم المرض.
وهاهنا مسائل: الأولى: إذا وهب وحابى، فإن وسعهما الثلث فلا كرم، وإن قصر بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث، وكان النقص على الأخير [155].
الثانية: إذا جمع بين عطية منجزة ومؤخرة [156]، قدمت المنجزة فإن اتسع الثلث للباقي، وإلا صح فيما يحتمله الثلث، وبطل فيما قصر عنه.
الثالثة: إذا باع كرا من طعام، قيمته ستة دنانير وليس له سواه، بكر ردئ قيمته ثلاثة دنانير [157]، فالمحاباة هنا بنصف تركته، فيمضي في قدر الثلث. فلو رددنا السدس على الورثة لكان رباء. والوجه في تصحيحه أن يرد على الورثة ثلث كرهم، ويرد على المشتري ثلث كره، فبقي مع الورثة ثلثا كر، قيمتهما ديناران، ومع المشتري ثلثا كر قيمتهما أربعة، فيفضل معه ديناران وهي قدر الثلث من ستة.
الرابعة: لو باع عبدا قيمته مئتان بمئة وبرئ، لزم العقد. وإن مات ولم يجز الورثة، صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع، وهي ثلاثة أسهم من ستة. وفي السدسين بالمحاباة، وهي


[152] عن مادة: يعني سببه تخزن جراحات في الرأس (والرمد) وهو وجع العين (والسلاة) بالضم بئر يعلو أصل اللسان (يحتمل
الأمرين) أي: قد يكون ينتهي بسلامة، وقد ينتهي، بالموت لاختلاف أسبابه، وصعوبة معرفتها (والزحير) هو ضيق
النفس المصاحف للحشرجة والصوت.
[154] أي: وقت رمي السهام، الذي يتوقع فيه الموت فلو أوصى في هذه الحالة لا تكون وصيته في وقت المرض (والطلق)
أي: الولادة (وتزاحم الأمواج) يعني: للراكب في البحر.
[155] مثلا: وهب داره لزيد، وباع بستانه الذي قيمته ألف دينار إلى عمرو بمئة دينار، وأهدى مزرعته إلى علي، وهكذا،
فيعطى أولا الدار لزيد، فإن زاد من الثلث شئ أعطى البستان إلى عمرو، وإلا فلا وهلم جرا.
[156] مثاله: قال لزيد لك هذه الدار نصفها هدية ونصفها وصية، فالهدية منجزة، والوصية مؤخرة.
[157] هذه المعاملة محاباة، لأنه بيع بأقل من الثمن لأجل الحب (ربا) إذ صار التقابل بين ثلث الكسر، وبين نصف الكسر.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست