responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 487
أربعة [137]، وقيل: ثلاثة، وهو أشبه أخذا بالمتيقن. وكذا لو قال: ضعف ضعف نصيبه.
الرابعة: إذا أوصى بثلثه للفقراء، وله أموال متفرقة، جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه. ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جاز أيضا ويدفع إلى الموجودين في البلد. فلا يجب تتبع من غاب، وهل يجب أن يعطي ثلاثة [138] فصاعدا؟ قيل: نعم، وهو الأشبه، عملا بمقتضى اللفظ. وكذا لو قال: أعتقوا رقابا، وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد إلا أن يقصر ثلث مال الموصي [139] الخامسة: إذا أوصى لإنسان بعبد معين، ولآخر بتمام الثلث [140]، ثم حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له، كان للموصى له الآخر تكملة الثلث، بما وضع قيمة العبد صحيحا، لأنه قصد عطية التكملة والعبد صحيح. وكذا لو مات العبد قبل موت الموصي، بطلت الوصية، وأعطي الآخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح [141]. ولو كانت قيمة العبد بقدر الثلث، بطلت الوصية للآخر.
السادسة: إذا أوصى له بأبيه، فقبل الوصية وهو مريض [142]، عتق عليه من أصل المال إجماعا منا، لأنه إنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه، وهنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه، وانعتق عليه تبعا لملكه.
السابعة: إذا أوصى له بدار، فانهدمت وصارت براحا [143]، ثم مات الموصي، بطلت الوصية، لأنها خرجت عن اسم الدار، وفيه تردد.
الثامنة: إذا قال: أعطوا زيدا والفقراء كذا، كان لزيد النصف من الوصية. وقيل:


[137] أي: أربع مرات بقدر نصيب الولد، فلو كان نصيب الولد دينارا واحدا، كان ضعفاه أربعة دنانير (وقيل ثلاثة) لأن بعض
أهل اللغة قال: (ضعفا الشئ: هو ومثلاه) (وكذا لو قال ضعف ضعف) لأنه بمنزلة: ضعفاه.
[138] أي: إلى ثلاثة فقراء، بأن لا يجوز إعطاء كل الثلث لفقير واحد، أو فقيرين فقط (عملا بمقتضى اللفظ) لأن ظاهر لفظ
(الفقراء) وهو الجمع إنه ثلاثة وأكثر.
[139] أي: يكون الثلث أقل من عتق ثلاثة رقاب.
[140] يعني: قال أعطوا زيدا هذا العبد، وباقي الثلث إلى عمرو، ثم عات العبد بكسر أو مرض، أو نحوهما وصارت قيمته
من مئة دينار إلى ثمانين دينارا، وجعل من الثلث عشرون دينارا، على العبد وأعطى لزيد مع العبد، وباقي الثلث إلى
عمرو.
[141] فلو كانت قيمة ذاك العبد وهو صحيح بمئة دينار، أعطى الزائد عن مئة إلى تمام الثلث إلى عمرو.
[142] مثاله: أبو زيد عبد عند عمرو، فأوصى عمرو أن يعطى هذا العبد لزيد وكان زيد مريضا مرض الموت، فقبل الوصية،
ثم مات الموصي (عمرو) وانتقل أبو زيد إلى زيد، انعتق الأب وإن كان أكثر قيمة من الثلث مال زيد.
[143] أي: أرضا خالية (وفيه تردد) لاحتمال أن تكون الوصية بالأرض، وبالبناء، فإذا زال البناء بقيت الأرض على الوصية.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست