responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 457
كتاب الهبات [1] والنظر في الحقيقة والحكم الأول الهبة: هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض، تمليكا منجزا مجردا عن القربة [2]. وقد يعبر عنها بالنحلة والعطية.
وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض.
فالإيجاب: كل لفظ قصد به التمليك المذكور، كقوله مثلا: وهبتك وملكتك [3]. ولا يصح العقد إلا من بالغ كامل العقل جائز التصرف [4]. ولو وهب ما في الذمة [5]، فإن كانت لغير من عليه الحق، لم يصح على الأشبه، لأنها مشروطة بالقبض. وإن كانت له صح وصرفت إلى الإبراء ولا يشترط في الإبراء القبول. على الأصح [6].
ولا حكم للهبة ما لم تقبض [7]. ولو أقر بالهبة والإقباض، حكم عليه بإقراره، ولو كانت في يد الواهب [8]. ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل. ولو مات الواهب، بعد العقد وقبل


كتاب الهبات
[1] في الجواهر: (جمعها باعتبار اختلاف حكم إفرادها وإلا فهي حقيقة واحدة كالبيع ونحوه).
[2] منجزا) أي: غير معلق على شرط، وإلا بطلت (مجردا عن قصد القربة) وإلا كانت صدقة (بالنحلة والعطية) وإن كان بين
هذه الألفاظ فروق دقيقة تعرض لبعضها في الجواهر، ولأكثر في كتب اللغة المفصلة وليس هذا الشرح المختصر محل بيانها.
[3] مثاله (وهبتك هذه الدار) أو (ملكتك هذه الدار).
[4] فهبة الصبي باطلة، وكذا هبة المجنون، وهكذا هبة من لا يجوز له التصرف كغير المالك، والمالك المحجور عليه لسفه، أو
فلس، أو مرض كمرض الموت على قول فيما زاد على الثلث، ونحو ذلك. (5) لو كان لزيد مئة دينار في ذمة عمرو، لا يجوز هبتها إلى علي، لأنه لا يمكن لعلي قبض ما في ذمة عمرو، لأنه لو أعطى عمرو
مئة إلى علي كانت هذه أحد مصاريف ما في الذمة، لا نفس ما في الذمة، ولو وهب زيد المئة إلى نفس عمرو، وقال له مثلا
(وهبتك ما في ذمتك لي) صحت الهبة، وكانت بمعنى (الإبراء).
[6] لأنه إسقاط حق، لا نقل ملك.
[7] (لا حكم) يعني: لا ينتقل المال إلا بقبضه، لا بمجرد عقد الهبة.
[8] يعني: حتى ولو كانت العين في يد الواهب لم يعطها بعد، أو أعطاها واسترجعها


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست