responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 449
والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يقبض [65]، ثم مات كان ميراثا. ولو وقف على أولاده الأصاغر [66]، كان قبضه قبضا عنهم. وكذا الجد للأب [67]، وفي الوصي تردد، أظهره الصحة.
ولو وقف على نفسه، لم يصح [68]. وكذا لو وقف على نفسه ثم على غيره، وقيل: يبطل في حق نفسه، ويصح في حق غيره [69]، والأول أشبه، وكذا لو وقف على غيره، وشرط قضاء ديونه [70] أو إدرار مؤنته لم يصح. أما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا، أو على الفقهاء ثم صار فقيها، صح له المشاركة في الانتفاع.
ولو شرط عوده إليه عند حاجته [71]، صح الشرط وبطل الوقف، وصار حبسا يعود إليه مع الحاجة ويورث. ولو شرط إخراج من يريد [72]، بطل الوقف. ولو شرط إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز، سواء وقف على أولاده أو على غيرهم [73].
أما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد [74]، لم يجز وبطل الوقف، وقيل: إذا وقف على أولاده الأصاغر، جاز أن يشرك معهم وإن لم يشترط [75]، وليس بمعتمد.
والقبض معتبر في الموقوف عليهم أولا [76]، ويسقط اعتبار ذلك في بقية الطبقات.


[65] بكسر الباء المشددة يعني، لم يعطه للموقوف عليه.
[66] وهم الذين لم يكونوا بالغين البلوغ الشرعي (كأن قبضه) أي: قبض الأب الواقف، لأنه وليهم.
[67] يعني: لو وقف على أحفاده، كأن قبضه بنفسه قبضا عنهم لأنه ولي أيضا كالأب (وفي الوصي تردد) هل لو وقف على صغار
هو ولي عليهم يكون قبضه قبضا عنهم، أو لا، وسبب التردد كما في الجواهر - هو اتحاد الموجب والقابل، ولذا لم يختلفوا في
جواز قبض الوصي عن الصغار إذا وقف عليهم شخص آخر.
[68] لما مر من أنه يلزم في الوقف الإخراج عن نفسه.
[69] ويتسلم بعد موت الواقف.
[70] أي: من الوقف (وأدرار مؤنته) أي: أخذ مصارفة من أكله، ولباسه، ومسكنه، ونحوها.
[71] يعني: إذا احتاج وصار فقيرا، وهذا لا يسمى وقفا لأن، شرط الوقف أن يكون إلى الأبد على المشهور بل يسمى (حبسا)
شرعا وسيأتي مفصلا في كتاب السكنى والحبس قريبا.
[72] مثلا يقول (وقف على أولادي بشرط أن يكون لي حق إخراج أيهم أردت إخراجه).
[73] كما لو وقفه على الفقهاء وشرط أن يكون له حق إدخال من سيولد من أولاده في الموقوف عليهم.
[74] كما لو قال (وقف على أولادي الموجودين، فإن ولد لي ولد صار الوقف كله لي فقط). (75) أي: يشرك معهم من سيولد بعد صيغة الوقف، وإن لم يذكره شرطا في صيغة الوقف (وليس) هنا القول (بمعتمد) أي: لا
نعتمد نحن عليه.
[76] أي: الطبقة الأولى، فلو وقف على أولاده، وأولاد أولاده، وجب قبض الأولاد له (اعتبار ذلك) أي: القبض (في بقية
الطبقات) بالوقف صحيح حتى مع عدم قبضهم بل عدم وجودهم.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست