responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 442
كتاب الوقف والصدقات والنظر في العقد، والشرائط، واللواحق.
الأول الوقف: عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة [1]. واللفظ الصريح فيه: وقفت [2] لا غير، أما حرمت وتصدقت فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة [3]، لاحتمالهما مع الانفراد غير الوقف. ولو نوى بذلك الوقف من دون القرينة، دين [4] بنيته. نعم، لو أقر أنه قصد ذلك، حكم عليه بظاهر الإقرار.
ولو قال: حبست وسبلت [5] قيل: يصير وقفا وإن تجرد، لقوله عليه السلام: " حبس الأصل وسبل الثمرة "، وقيل: لا يكون وقفا إلا مع القرينة [6]، إذا ليس ذلك عرفا مستقرا، بحيث يفهم مع الإطلاق، وهذا أشبه.
ولا يلزم إلا بالإقباض [7]. وإذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه، إذا وقع في زمان الصحة.


كتاب الوقوف والصدقات
[1] الأصل يعني العين: أي جعل الأصل بحيث لا يجوز التصرف فيه شرعا (وإطلاق) أي: جعل المنفعة مطلقة يتصرف بها.
[2] مثلا: يقول: (وقفت هذه الدار مدرسة لطلاب العلوم الدينية).
[3] قرينة حالية كأن يقول الآن أجري صيغة وقف هذه الدار. ثم يقول (حرمت هذه الدار) أو (تصدقت بهذه الدار). أو قرينة
لفظية، كأن يقول (حرمت هذه الدار تحريما لا يجوز معه التصرف فيه) فإن هذه اللفظة قرينة على إرادته من كلمة (حرمت)
الوقف قوله (مع الانفراد) أي: عن القرينة.
[4] دين على وزن (بيع) أي: يؤخذ شرعا حسب نيته، فإن كان واقعا نوى الوقف لم يجز له التصرف فيه، وإلا جار (قصد
ذلك) أي: قصد الوقوف من لفظ (حرمت وتصدقت).
[5] مثلا (حبست أصل هذه الدار سبلت منفعتها)، وسبلت المنفعة منعاها: جعلتها مطلقة (وإن تجرد) عن القرينة. (6) كأن يقول: (حبست تأبيدا وسبلت) ونحو ذلك (مستقرا) أي ثابتا بمعنى الوقف.
[7] أي: لا يصير الوقف لازما ثابتا إلا بإعطائه بيد الموقوف عليه (وإذا تم) الإقباض (زمان الصحة) وهو غير مرض الموت.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست