responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 431
أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه، من غير إذن مولاه، مما تصح فيه النيابة كالطلاق [48].
وللمحجور عليه، أن يوكل فيما له التصرف فيه، من طلاق وخلع وما شابهه [49].
ولا يوكل المحرم: في عقد النكاح، ولا ابتياع الصيد [50].
وللأب والجد أن يوكلا عن الولد الصغير [51].
وتصح الوكالة في الطلاق للغائب [52] إجماعا، وللحاضر على الأظهر.
ولو قال الموكل: اصنع ما شئت، كان دالا على الإذن في التوكيل [53]، لأنه تسليط على ما تتعلق به المشيئة.
ويستحب [54]: أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه، عارفا باللغة التي يحاور بها.
وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء، من يتولى الحكومة عنهم [55].
ويكره: لذوي المروات [56] أن يتولوا المنازعة بنفوسهم.
الرابع الوكيل: يعتبر فيه البلوغ، وكمال العقل، ولو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا [57].


[48] أي: طلاق العبد زوجته، فإنه بيده، لا بيد مولاه.
[49] دون التصرف في أمواله فإنه لا يحق له.
[50] لأنه لا يجوز له مباشرة بنفسه، فلا يجوز له التوكيل فيه، سواء كان النكاح لنفسه أو لغيره، وابتياع الصيد لنفسه أو لغيره.
[51] في نكاح، أو بيع، أو شراء، لولايتهما عليه، سواء كان الصغير ابنا أو بنتا أو خنثى.
[52] أي: يوكل الزوج، الغائب عن زوجته في طلاقها (على الأظهر) خلافا لمن قال بعدم جواز الوكالة في الطلاق عن الحاضر مع زوجته
في بلد واحد.
[53] فلا يحتاج صيغة الوكالة إلى لفظ (الوكالة) بل كل ما دل على الوكالة من الصيغ كاف.
[54] أي: يستحب للموكل أن يختار هكذا وكيل (يحاور) أي: يتكلم ويتعامل، حتى يعرف مراد الموكل تماما، وقال بعض بوجوبه.
[55] (الحكومة) أي: المحاكمة والمخاصمة، ولا يتولاها الحاكم بنفسه، لأنه مهانة ومنقصة.
[56] في الجواهر: (يعني من أهل الشرف والمناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان) سواء كان المنصب دنيويا كالتجار الكبار،
والوزراء، والملوك، ورؤساء العشائر ونحوهم أم كان المنصب إلهيا كالقضاة، والعلماء، والوعاظ، ومراجع التقليد، ونحوهم
فعن علي عليه السلام) (إن للخصومة قمحا، وإن الشيطان ليحضرها، وإني لأكره أن أحضرها).
[57] (الفاسق) هو المسلم العاصي (والكافر) مثل المشرك، والنصراني، واليهودي، ونحوهم (والمرتد) هو الكافر الذي كان مسلما
وارتد عن الإسلام.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست