responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 426
على قول، والوجه الجواز.
وهي [7]: عقد جائز من الطرفين، فللوكيل، أن يعزل نفسه، مع حضور الموكل ومع غيبته. وللموكل أن يعزله، بشرط أن يعلمه العزل.
ولو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل. وقيل: إن تعذر إعلامه فأشهد، انعزل بالعزل والإشهاد، والأول أظهر.
ولو تصرف الوكيل قبل الإعلام، مضى [8] تصرفه على الموكل. فلو وكله في استيفاء القصاص ثم عزله، فاقتص قبل العلم بالعزل، وقع الاقتصاص موقعه.
وتبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء، من كل واحد منهما [9]. وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل، فيما يمنع الحجر من التصرف فيه [10]، ولا تبطل الوكالة بالنوم وإن تطاول.
وتبطل الوكالة، بتلف ما تعلقت الوكالة به، كموت العبد الموكل في بيعه، وموت المرأة الموكل بطلاقها. وكذا لو فعل الموكل ما تعلقت الوكالة به [11].
والعبارة عن العزل أن يقول: عزلتك، أو أزلت نيابتك، أو فسخت أو أبطلت، أو نقضت، أو ما جرى مجرى ذلك [12].
وإطلاق الوكالة [13]، يقتضي الابتياع بثمن المثل، بنقد البلد حالا، وأن يبتاع


[7] أي: الوكالة (يعلمه) أي: يوصل خبر العزل إليه (فأشهد) أي: عزله بمحضر شاهدين عدلين، (والأول) وهو عدم العزل إلا
ببلوغ الخبر إلى الوكيل.
[8] أي: نفذ تصرفه (استيفاء القصاص) مثلا: لو قتل شخص أبا زيد، فوكل زيد عمرو في قتل القاتل قصاصا، فقتله عمرو يوم
السبت، وكان زيد عزله يوم الجمعة لكن خبر العزل لم يبلغه قبل القتل، وقع القصاص صحيحا، وليس لزيد الحق في أخذ الدية
بدل القصاص بادعاء إني كنت قد عزلت عمرا قبل القصاص.
[9] أي من الموكل، والوكيل.
[10] وهي أموال الموكل الزائدة عن دار سكناه والسيارة لركوبه، والطعام والفرش ونحوها من احتياجاته، أما لو كان وكله في تبديل دار
سكناه بدار أخرى، فحجر على الموكل لا تبطل هذه الوكالة، لأن الحجر لا يمنع عن هذا التصرف (تطاول) أي: استمر أياما
مثلا.
[11] كما لو وكله في بيع العبد ثم باع هو العبد قال في الروضة: (وفي حكمة فعله ما ينافيها كعتقه).
[12] مما يدل على العزل كعدمت وكالتك، أو أقصيتك عن الوكالة.
[13] أي: جعل الوكالة مطلقا غير مقيدة بثمن معين، أو نحو ذلك، كما لو قاله: (أنت وكيلي في شراء هذه الدار لي) (بثمن المثل)
أي: بالثمن المتعارف شراء مثل هذه الدار به لا أكثر وأقل (حالا) أي: نقدا، لا مؤجلا، (ووقف) أي: توقف على إجازة
الموكل فإن أجاز صح وإن لم يجز بطل، ولا يكون باطلا رأسا بمجرد المخالفة لأنه يحتمل إجازته فيصح.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست