نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 425
كتاب الوكالة وهو يستدعي بيان فصول الأول في العقد: وهو استنابة في التصرف [1]. ولا بد في تحققه من إيجاب دال على القصد كقوله: وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك. ولو قال: وكلتني، فقال: نعم، أو أشار بما يدل على الإجابة، كفى [2] في الإيجاب. وأما القبول: فيقع باللفظ كقوله: قبلت أو رضيت أو ما شابهه [3]. وقد يكون بالفعل، كما إذا قال: وكلتك في البيع فباع. ولو تأخر القبول عن الإيجاب [4]، لم يقدح في الصحة، فإن الغائب يوكل والقبول يتأخر. ومن شرطها أن تقع منجزة [5]، فلو علقت بشرط متوقع، أو وقت متجدد، لم يصح. نعم لو نجز الوكالة، وشرط تأخير التصرف [6]، جاز. ولو وكله في شراء عبد، افتقر إلى وصفه، لينتفي الغرر. ولو وكله مطلقا، لم يصح
كتاب الوكالة [1] أي: أخذ الوكيل نائبا عن نفسه ليتصرف في أمواله (في تحققه) أي: (على القصد) أي: قصد الوكالة (شاكل ذلك) نحو: أنت وكيلي، أو بعه عني، أو اشتره عني، وهكذا. [2] أي: كفى قول (نعم) و (بلى) و (إي) وهكذا). [3] كأن يقول (لا بأس) أو (نعم) أو (بلى) (فباع) لأن البيع قبول بالفعل والعمل. [4] كما لو قال (وكلتك) فقال بعد يومين (قبلت). [5] بدون (إن) و (لو) ونحوهما (متوقع) أي: يرجي حصول ذلك الشرط كأن قال (وكلتك إن رضي أبي بذلك) (متجدد) أي: متحقق الوقوع كأن يقول (وكلتك إن طلعت الشمس). [6] كأن يقول: (وكلتك في بيع داري بشرط أن لا تبيعها إلا إذا رضي أبي، أو طلعت الشمس).
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 425