responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 425
كتاب الوكالة وهو يستدعي بيان فصول الأول في العقد: وهو استنابة في التصرف [1]. ولا بد في تحققه من إيجاب دال على القصد كقوله: وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك.
ولو قال: وكلتني، فقال: نعم، أو أشار بما يدل على الإجابة، كفى [2] في الإيجاب.
وأما القبول: فيقع باللفظ كقوله: قبلت أو رضيت أو ما شابهه [3]. وقد يكون بالفعل، كما إذا قال: وكلتك في البيع فباع.
ولو تأخر القبول عن الإيجاب [4]، لم يقدح في الصحة، فإن الغائب يوكل والقبول يتأخر.
ومن شرطها أن تقع منجزة [5]، فلو علقت بشرط متوقع، أو وقت متجدد، لم يصح.
نعم لو نجز الوكالة، وشرط تأخير التصرف [6]، جاز.
ولو وكله في شراء عبد، افتقر إلى وصفه، لينتفي الغرر. ولو وكله مطلقا، لم يصح


كتاب الوكالة
[1] أي: أخذ الوكيل نائبا عن نفسه ليتصرف في أمواله (في تحققه) أي: (على القصد) أي: قصد الوكالة (شاكل ذلك) نحو:
أنت وكيلي، أو بعه عني، أو اشتره عني، وهكذا.
[2] أي: كفى قول (نعم) و (بلى) و (إي) وهكذا).
[3] كأن يقول (لا بأس) أو (نعم) أو (بلى) (فباع) لأن البيع قبول بالفعل والعمل.
[4] كما لو قال (وكلتك) فقال بعد يومين (قبلت).
[5] بدون (إن) و (لو) ونحوهما (متوقع) أي: يرجي حصول ذلك الشرط كأن قال (وكلتك إن رضي أبي بذلك) (متجدد) أي:
متحقق الوقوع كأن يقول (وكلتك إن طلعت الشمس).
[6] كأن يقول: (وكلتك في بيع داري بشرط أن لا تبيعها إلا إذا رضي أبي، أو طلعت الشمس).


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست