responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 424
الثالثة عشرة: كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر، كالخيوط في الخياطة، والمداد في الكتابة. ويدخل المفتاح في إجارة الدار لأن الانتفاع يتم بها [70].
الرابع في التنازع وفيه مسائل: الأولى: إذا تنازعا في أصل الإجارة [71]، فالقول قول المالك مع يمينه. وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر. وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة. أما لو اختلفا في قدر الأجرة، فالقول قول المستأجر.
الثانية: إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع، وأنكر المالك، كلفوا [72] البينة. ومع فقدها يلزمهم الضمان، وقيل: القول قولهم مع اليمين، لأنهم أمناء، وهو أشهر الروايتين. وكذا لو ادعى المالك التفريط، فأنكروا.
الثالثة: لو قطع الخياط ثوبا قباءا، فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا، فالقول قول المالك مع يمينه، وقيل: قول الخياط، والأول أشبه. ولو أراد الخياط فتقه [73]، لم يكن له ذلك، إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك. ولا أجرة له، لأنه عمل لم يأذن فيه المالك.


[70] أي: الوفاء بالمنفعة.
[71] أي: قال صاحب الدار: لم أؤجرها، وقال الثاني آجرتنيها (قدر المستأجر) هل هو ألف متر، أم خمسمئة (في رد العين) فقال
المالك: لم تردها، وقال المستأجر رددتها، (في قدر الأجرة) - مثلا - هل هو مئة دينار، أم خمسون دينارا.
[72] أي: الصانع والملاح والمكاري (فقدها) أي: عدم بينة لهم تشهد بهلاك المتاع (يلزمهم الضمان) أي: مثله، أو قيمته (أشهر
الروايتين) يعني: في المسألة روايتان، إحديهما لا يقبل قولهم بلا بينة، والرواية الثانية يقبل قولهم بالقسم بلا بينة، وهذه الرواية
أشهر عند الفقهاء (التفريط) أي: قال المالك أنتم في الحفظ ولأجل هذا تلف (فأنكروا) التقصير. (73) أي: حل القباء ليخيطه قميصا ثانيا (من الثوب) أي مستخرجة من غير الثوب، أو خيوط خارجية لكنها كانت من المالك.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست