responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 414
أحدهما، وهو الأشبه [5].
وكل ما صح إعارته، صح إجارته [6]. وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم. والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعد أو تفريط [7]. وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك، تردد أظهره المنع.
وليس في الإجارة خيار المجلس [8]. ولو شرط الخيار لأحدهما أو لهما، جاز، سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد أو هذه الدار، أو في الذمة كأن يستأجره ليبني له حائطا.
الثاني في شرائطها وهي ستة: الأول: أن يكون المتعاقدان كاملين [9] جائزي التصرف فلو آجر المجنون، لم تنعقد إجارته. وكذا الصبي غير المميز. وكذا المميز إلا بإذن وليه، وفيه تردد [10].
الثاني: أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل فيما يكال أو يوزن، ليتحقق انتفاء الغرر. وقيل: تكفي المشاهدة [11] وهو جنس. ويملك الأجرة بنفس العقد.
ويجب تعجيلها مع الإطلاق، ومع اشتراط التعجيل.
ولو شرط التأجيل صح، بشرط أن يكون معلوما [12]. وكذا لو شرطها في نجوم.


[5] فإن مات المالك انتقل الملك إلى ورثته مسلوب المنفعة إلى تمام مدة الإجارة، وإن مات المستأجر انتقلت المنافع إلى ورثته إلى تمام مدة
الإجارة.
[6] وهو كل ما يصلح الانتفاع به مع بقاء عينه، وقد مضى تفاصيله في كتاب العارية تحت أرقام (9 - 15) فراجع (المشاع) هو المشترك بين
اثنين أو أكثر غير مفرز حصة كل عن حصة الآخر، فلو كانت دار مشتركة بالإشاعة بين زيد وعمرو، جاز لزيد إجارة حصة المشاعة
(كالمقسوم) كما يجوز إجارة المفرز.
[7] التعدي هو الاتلاف، والتفريط هو الإهمال في الحفظ، حتى تلف هو بنفسه (من غير ذلك) بأن يشترط أنه لو تلف حتى بلا تعد ولا
تفريط يكون المستأجر ضامنا.
[8] في المسالك: لأن خيار المجلس مختص بالبيع عندنا (سواء كانت) الإجارة على عين (معينة (حائطا) في الذمة كليا.
[9] (كاملين) بالبلوغ، والعقل (جائزي التصرف) بعدم السفه، وعدم الفلس، ونحو ذلك
[10] الاحتمال أن إذن الولي أيضا لا يجوز إجارته - كما في البيع -.
[11] بأن تكون هناك (صبرة) من حنطة فيقول (آجرتك الدار بهذه الصبرة) وإن لم يعلما وزن الصبرة أو كيلها (بنفس العقد) قبل تسليم
المستأجر - بالفتح - فلو استأجر دارا بدجاجة. فباضت الدجاجة بعد العقد - قبل تسليم الدار، وتسلم الدجاجة - كانت البيضة
للمؤجر (مع الإطلاق) أي: عدم تعيين أجل للأجرة.
[12] كأن يقول (آجرتك الدار سنة بمئة دينار بعد شهر) (نجوم) أي: آجال متعددة، كأن يقول (بمئة دينار أقساطا كل شهر عشرة
دنانير، أو كل أسبوع عشرة دنانير، ونحو ذلك).


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست