responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 408
كتاب العارية وهي عقد، ثمرته التبرع بالمنفعة [1]. ويقع بكل لفظ، يشتمل على الإذن في الانتفاع، وليس بلازم لأحد المتعاقدين.
والكلام في فصول أربعة.
الأول في المعير [2]: ولا بد أن يكون مكلفا، جائز التصرف.
فلا تصح إعارة الصبي، ولا المجنون. ولو أذن الولي، جاز للصبي مع مراعاة المصلحة [3]. وكما لا يليها عن نفسه، كذا لا تصح ولايته عن غيره.
الثاني في المستعير [4]: وله الانتفاع بما جرت العادة به، في الانتفاع بالمعار. ولو نقص من العين شئ أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن، إلا أن يشترط ذلك في العارية.
ولا يجوز للمحرم أن يستعير من محل صيدا [5]، لأنه ليس له إمساكه. ولو أمسكه،


كتاب العارية
في الجواهر: (بتشديد الياء، وقد تخفف نسبة إلى العار أي العيب، وعن بعض: مأخوذة من عار يعير إذا جاء وذهب، ومنه
قبل للبطال عيار، لتردده في بطالته الخ).
[1] بأن يعطي عينه إلى شخص تكون عنده ينتفع بها (بكل لفظ) يدل على ذلك مثل (أعرتك هذا الكتاب) أو (أعطيتك تنتفع به ولي
عينه) أو (اجعله عندك كي تستفيد منه) فيقول (قبلت) وليس بلازم) فلكل واحد منهما فسخ العارية متى شاء.
[2] وهو معطي العارية (مكلفا) بالبلوغ، والعقل (جائز التصرف) إما مالكا للعين، أو مالكا للمنفعة كالإجارة، غير مفلس ولا سفيه.
[3] كما لو كانت إعارتها أحفظ (لا يليها) أي: لا يلي - أي: يتولي ويقوم - الصبي العارية لمال نفسه، كذلك لا يصح للصبي إعارة مال
غيره، بأذنه أو وكالته.
[4] وهو آخذ العارية (بالمعار) لشئ الذي أخذ عارية (من غير تعد) أي تقصير في الحفظ، كما لو هلك بالزلزلة (يشترط ذلك) أي:
الضمان لو تلف.
[5] غير بحري (لأنه ليس) لا يجوز (له) للمحرم (إمساكه) أي: قبض الصيد فكيف يأخذه عارية (ضمنه) لو تلف الصيد (وإن لم
يشترط) كون الضمان (عليه) لأن العارية الموجبة لعدم الضمان باطلة، فقاعدة (على اليد) تقتضي الضمان.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست