responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 403
وتحفظ الوديعة، بما جرت العادة بحفظها، كالثوب والكتب في الصندوق، والدابة في الإصطبل، والشاة في المراح [5]، أو ما يجري مجرى ذلك.
ويلزمه سقي الدابة وعلفها، أمره بذلك أو لم يأمره، ويجوز أن يسقيها بنفسه وبغلامه [6]، اتباعا للعادة.
ولا يجوز إخراجها من منزله لذلك، إلا مع الضرورة، كعدم التمكن من سقيها أو علفها في منزله، أو شبه ذلك من الأعذار.
ولو قال المالك: لا تعلفها أو لا تسقها، لم يجز القبول [7]، بل يجب عليه سقيها وعلفها.
نعم، لو أخل بذلك، والحال هذه، أثم ولم يضمن، لأن المالك أسقط الضمان بنهيه، كما لو أمره بإلقاء ماله في البحر.
ولو عين له موضع الاحتفاظ [8]، اقتصر عليه، ولو نقلها، ضمن إلا إلى الأحرز، أو مثله على قول. ولا يجوز نقلها إلى ما دونه، ولو كان حرزا، إلا مع الخوف من إبقائها فيه.
ولو قال: لا تنقلها من هذا الحرز، ضمن بالنقل كيف كان؟ إلا أن يخاف تلفها فيه، ولو قال [9]: وإن تلفت.
ولا تصح وديعة الطفل ولا المجنون، ويضمن القابض، ولا يبرأ بردها إليهما [10].
وكذا لا يصح أن يستودعا [11]. ولو أودعا لم يضمنا بالإهمال، لأن المودع لهما متلف ماله.


[5] هو مربض الغنم (مجرى ذلك) كأن يجعل الشاة في بيته عنده وهكذا.
[6] أي: يأمر غلامه بالسقي (لذلك) أي: للعلف والسقي (أو شبه ذلك) كعدم وجود الماء في منزله، وهكذا.
[7] في الجواهر: لأنه ذا كبد حري، ونفس محترمة، وواجب النفقة، على المالك (لو أخل) فمات أو مرض (أثم) لكونه إسرافا،
وإيذاءا محرما (في البحر) فإنه حرام للإسراف وليس ضامنا لإسقاط المالك حرمة ماله.
[8] كما لو قال المالك: اجعله في هذا الإصطبل الخاص وجب فعله (أحرز) أي: إلى مكان هو أقوى حفظا له عن المكان الذي عينه المالك
(إبقاؤها فيه) أي: فيما عينه المالك.
[9] أي: حتى لو قال (وإن تلفت) فإن هذا القول غير معتبر.
[10] بل يردها إلى وليهما الخاص، كالأب، والجد للأب، أو العام كالحاكم الشرعي.
[11] أي: يجعل عند المجنون والطفل وديعة (للمودع)؟؟ بفتح الدال وهو الذي عنده الوديعة (إمارة) علامة (الموت) بأن تمرض
مرضا اطمأن معه إلى الموت (الإشهاد بها) أي: إخبار شاهدين عادلين أن عنده الوديعة (ولا يمين عليهم) لأن الادعاء ليس
عليهم، بل على مورثهم (العلم) أي: يدعي أن الورثة يعلمون الوديعة عند أبيهم.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست