responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 391
كتاب المزارعة والمساقاة أما المزارعة: فهي معاملة على الأرض، بحصة من حاصلها.
وعبارتها [1] أن يقول: زارعتك، أو ازرع هذه الأرض، أو سلمتها إليك، وما جرى مجراه [2]، مدة معلومة، بحصة معينة من حاصلها. وهو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقابل [3]. ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين [4].
والكلام: أما في شروطها، وأما في أحكامها.
أما الشروط: فثلاثة.
الأول: أن يكون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا [5]. فلو شرطه أحدهما، لم يصح. وكذا لو اختص كل واحد منهما، بنوع من الزرع دون صاحبه، كأن يشترط أحدهما الهرف والآخر الأفل [6]، أو ما يزرع على الجداول، والآخر ما يزرع في غيرها.


كتاب المزارعة والمساقاة
(المزارعة) هي إعطاء (زيد) - مثلا - أرضه (لعمرو) ليزرعها لنفسه بشرط أن تكون حصة من حاصل الزراعة لمالك الأرض (زيد).
(والمساقاة) هي: أن تكون نخيل تمر، وأشجار وفواكه (لزيد) - مثلا - فيسلمها إلى (عمرو) ليتولى سقيها، وتكون حصته
من ثمارها (لعمرو).
[1] أي: صيغة عقد المزارعة (أن يقول) صاحب الأرض للزارع.
[2] مثل: أعطيتك هذه الأرض، أو أغرس هذه الأرض، ونحو ذلك، ومثال كامل للصيغة (زارعتك مدة ثلاثة أشهر بربع حاصلها)
أي: ربح حاصلها لي. (3) أي: اتفاقهما على الفسخ.
[4] فإن مات صاحب الأرض قام وارثه مكانه، وإن مات العامل عمل وارثه عمله، أو استأجر الوارث - من مال العامل - من يقوم
بالعمل، والحاصل يكون للورثة.
[5] (متساويا) بأن يكون نصف الحاصل لهذا ونصفه لذاك (تفاضلا) أي: يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين، أو لأحدهما الربع
وثلاثة أرباع حسب الشرط بينهما - (فلو شرطه) أي: شرط كل النماء (بنوع) مثلا: يكون الحنطة كلها لصاحب الأرض، والخضر
كلها للعامل.
[6] (الهرن) أي: الزرع الذي يخرج أولا (الأفل) الزرع الذي يخرج متأخرا (الجداول) الأنهار الصغار التي هي في وسط الأرض (في
غيرها) أي: سائر مناطق الأرض.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست