نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 373
أما لو تداعيا جملا، ولأحدهما عليه حمل، كان الترجيح لدعواه [52]. ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما، وبابها إلى غرفة الآخر، كان الرجحان لدعوى صاحب البيت [53].
[52] فالحمل على الدابة علامة (اليد) بخلاف الثوب على العبد. [53] فهو المنكر، واليمين عليه وله الغرفة - إن لم يكن للآخر بينة -
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 373