responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 371
الثانية: إذا التمس وضع جذوعه [36] في حائط جاره، لم يجب على الجار إجابته، ولو كان خشبة واحدة، لكن يستحب. ولو أذن، جاز الرجوع قبل الوضع إجماعا، وبعد الوضع لا يجوز، لأن المراد به التأبيد [37]، والجواز حسن مع الضمان. أما لو انهدم [38]، لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف وفيه قول آخر. ولو صالحه على الوضع ابتداءا [39]، جاز بعد أن يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها.
الخشب ووزنها وطولها.
الثالثة: إذا تداعيا جدارا مطلقا [40]، ولا بينة، فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضي له. وإن حلفا أو نكلا، قضي به بينهما. ولو كان متصلا ببناء أحدهما، كان القول قوله مع يمينه. وإن كان لأحدهما عليه جذع أو جذوع [41]، قيل: لا يقضي بها، وقيل: يقضي مع اليمين وهو الأشبه.
ولا يرجح دعوى أحدهما، بالخوارج التي في الحيطان [42]، ولا الروازن. ولو اختلفا في خص قضي لمن إليه معقد القمط، عملا بالرواية.
الرابعة: لا يجوز للشريك في الحائط [43]، التصرف فيه ببناء، ولا تسقيف ولا إدخال خشبة، إلا بإذن شريكه. ولو انهدم، لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته. وكذا لو كانت الشركة، في دولاب أو بئر أو نهر وكذا لا يجبر صاحب السفل ولا العلو، على بناء الجدار الذي يحمل العلو [44]. ولو هدمه بغير إذن شريكه، وجب عليه إعادته. وكذا لو هدمه بإذنه،


[36] أي: وضع رأس الجذوع (لكن يستجب) لاستحباب قضاء الحاجة، ومداراة الجار
[37] لأن المراد بالوضع هو إلى الأبد، ما دام البناء موجودا (مع الضمان) يعني: لو قيل بأن للجار الرجوع عن إذنه، لكنه
يضمن الخسارة فهذا القول حسن.
[38] انهدم البناء (الطرح) أي: الجذع (مستأنف) جديد (قول آخر) للشيخ الطوسي قدس سره، بأن الإعادة على الأسلوب
الأول لا يحتاج إلى الإذن الجديد.
[39] أي: في أول الأمر لو كان بالمصالحة وضع الجذوع، فإذا انهدم جاز وضعه بلا إذن جديد.
[40] أي غير متصل ببناء أحدهما (مع نكول) أي: عدم الحلف (بينهما) نصفه المتاح لكل منهما.
[41] بدون الاتصال بالبناء (لا يقضي بها) أي: ليس كالمتصل بالبناء، لتسامح الناس بوضع الجذوع على حائطهم.
[42] أي: الأشياء الملصقة بالحائط، الخارجة عنه، كالتزيين، والبسامير، والكتابة البارزة ونحو ذلك (خص) بيت يعمل من
قصب ونحوه. فقال كل واحد منهما هذا الخص لي، وكان الخص بين داريهما (قمط) - بكسر القاف وضمها - هو الحبل الذي
يشد به رؤوس قصب الخص (بالرواية) وهي صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام.
[43] كما لو كان حائط لاثنين بالشركة، بإرث أو غيره (دولاب) هو المنجنون - أي الناعور - الذي تديره الدابة ليستقي به الماء فليس
لأحد الشركين إصلاحه أو تغييره إلا برضا الشريك الآخر أو الشركاء.
[44] كما لو اشترى (زيد) بيتا، واشترى عمرو (غرفة) مبنية فوق ذلك البيت، فحائط البيت الذي بنيت الغرفة عليه مشترك
بين صاحب السفل (زيد) وبين صاحب العلو (عمرو).


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست