responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 367
كتاب الصلح وهو عقد شرع [1] لقطع التجاذب، وليس فرعا على غيره [2]، ولو أفاد فائدته.
ويصح مع الإقرار والإنكار [3]، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا [4].
وكذا يصح مع علم المصطلحين. بما وقعت المنازعة فيه، ومع جهالتهما به [5]، دينا كان أو عينا.
وهو لازم من الطرفين [6]، مع استكمال شرائطه، إلا أن يتفقا على فسخه.
وإذا اصطلح الشريكان [7]، على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله، صح. ولو كان معهما درهمان، فادعاهما أحدهما [8] وادعى الآخر أحدهما، كان لمدعيهما درهم ونصف، وللآخر ما بقي [9]. وكذا لو أودعه إنسان درهمين، وآخر درهما، وامتزج الجميع، ثم تلف درهم [10].


كتاب الصلح
[1] أي: جعله الله تعالى (التجاذب) أي: التنازع.
[2] يعني: هو عقد مستقل (ليس كما قال بعض الفقهاء: الصلح ليس عقدا مستقلا، وإنما هو بيع إن كان معاوضة، وهبة
وإبراء، وإجارة وعارية وغيرها إن أفاد فائدتها
[3] يعني: لو ادعى زيد على عمرو شيئا، فأنكر عمرو أن يكون مديونا أصلا ومع ذلك قال (لنصالح) صح الصلح، وليس
استعداده للمصالحة كاشفا عن ثبوت الحق بذمته، لأن الصلح يصح مع الإقرار بالحق، ومع إنكار الحق أيضا.
[4] (أحل حراما) كالصلح على شرب الخمر، أو الزنا، أو البيع الربوي، أو البيع الكالئي بالكالئ، ونحو ذلك (حرم حلالا)
كالصلح على أن لا يطأ زوجته، أو لا يملك عبده، أو نحوهما.
[5] كما لو كان لكل من زيد وعمرو على الآخر شئ ولا يعلمان به، فتصالحا على أن يكون ما عند أحدهما له (دينا) كما لو كان ما
على كل دين لا يعلم مقداره (أو عينا) كما لو كان عند كل أمتعة للآخر ولا يعلم بمقداره بل ولا بنوعه وجنسه.
[6] فإذا تصالحا فليس لواحد منهما الفسخ (شرائطه) وهي التكليف، والاختيار، والقصد والرضا ونحو ذلك.
[7] كما لو وضع كل منهما ألف دينار، واتفقا صلحا على أن الربح لأحدهما، والخسارة عليه، والآخر له ألف فقط.
[8] أي: قال أحدهما كلا الدرهمين لي، وقال الآخر: درهم واحد من الدرهمين لي.
[9] أي: نصف درهم.
[10] ولم يعلم إن الثالث درهم أيهما ليس ضامنا لأن الودعي أمين، فيعطي لصاحب الدرهمين ونصفا، ولصاحب الدرهم نصف
درهم.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست