responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 355
كتاب الضمان وهو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس [1].
والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال [2]، وقد لا يكون. فهنا ثلاثة أقسام: القسم الأول في ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال.
وهو المسمى بالضمان بقول مطلق [3]. وفيه بحوث ثلاثة: الأول: في الضامن ولا بد أن يكون: مكلفا، جائز التصرف.
فلا يصح: ضمان الصبي، ولا المجنون [4].
ولو ضمن المملوك، لم يصح، إلا بإذن مولاه. ويثبت ما ضمنه في ذمته لا في كسبه، إلا أن يشترطه في الضمان بإذن مولاه.


كتاب الضمان
[1] (بمال) وهو قسمان كما سيذكر (أو نفس) وتسمى الكفالة كما سيأتي في القسم الثالث وهو أن يكون شخص لازما حضوره للقتل، أو
لا جراء الحد عليه، أو القضاء، فيتعهد شخص آخر بإحضاره.
[2] ويسمى (الحوالة) ويأتي بحثه في القسم الثاني (وقد لا يكون) ويسمي (ضمان المال) والبحث هنا في القسم الأول عنه (مثال الحوالة)
زيد يطلب من عمرو ألف دينار، وعمرو يطلب من خالد ألف دينار، فعمرو يحول زيدا ليأخذ الألف من خالد (فخالد) يتعهد بألف
دينار، الذي عليه وبذمته (لعمرو) الذي هو المضمون عنه (ومثال الضمان) زيد يطلب من عمرو ألف دينار، فخالد - الذي ليس
طالبا ولا مطلوبا - يضمن عمرو هذا الألف، بحيث لو لم يدفع عمرو يدفع خالد عنه (فخالد) الضامن، ليس عليه مال
[3] فإذا قيل (ضمان) بالإطلاق، فالمتبادر منه (ضمان المال).
[4] لعدم التكليف فيها (لم يصح) لأنه ليس جائز التصرف (في ذمته) فإن كان له أعطي منه وإن تبع به بعد العتق، أو حتى يحصل له
مال (لا في كسبه) لأن كسبه للمولى (إلا أن يشترطه) أي: يشترط الضمان من كسبه إذا أذن بهذا الشرط المولى.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست