responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 352
أما الحمل والحيض، فليسا بلوغا في حق النساء، بل قد يكونان دليلا على سبق البلوغ [6].
تفريع: الخنثى المشكل [7]، إن خرج منيه من الفرجين، حكم ببلوغه. وإن خرج من أحدهما لم يحكم به [8]. ولو حاض من فرج الإناث، وأمنى من فرج الذكور، حكم ببلوغه [9].
الوصف الثاني: الرشد وهو أن يكون مصلحا لماله [10]. وهل يعتبر العدالة؟ فيه تردد.
وإذا لم يجتمع الوصفان كان الحجر باقيا. وكذا لو لم يحصل الرشد، ولو طعن في السن [11].
ويعلم رشده: باختباره [12] بما يلائمه من التصرفات، ليعلم قوته على المكايسة في المبايعات، وتحفظه من الانخداع.
وكذا تختبر الصبية ورشدها، أن تتحفظ من التبذير [13]، وأن تعتني بالاستغزال مثلا والاستنتاج، إن كانت من أهل ذلك، أو بما يضاهيه من الحركات المناسبة لها.
ويثبت الرشد بشهادة الرجال في الرجال، وبشهادة الرجال والنساء في النساء، دفعا لمشقة الاقتصار [14].


[6] في المجهول سني عمرها، فلو حاضت، أو حملت كشف ذلك عن إكمالها التسع.
[7] (المشكل) هو الذي في الذكر والفرج، ولا تنطبق عليه العلامات المذكورة لتميز الرجل عن المرأة في كتاب الإرث.
[8] إذ لا يعلم كونه الفرج أصلي، إذ يعتبر خروج المني من الفرج الأصلي،
[9] للعلم بكون أحدهما أصليا، والحيض والمني علامة قطعا فيكون بالغا قطعا.
[10] أي: صارما له في محله المعقول، فلا يشتري بمال كثير شيئا قليل القيمة، ونحو ذلك (وهل يعتبر العدالة) حتى يسلم إليه ماله، أم
لا؟
[11] أي: صار عمره كثيرا ثلاثين سنة أو أربعين سنة.
[12] أي: امتحان (بما يلائمه) أي: يلائم الرشد، ويكون دليلا على الرشد، (المكايسة) أي: الفهم والذكاء (الانخداع) أي: أن
يغلب في البيع والشراء.
[13] أي: الإسراف، بأن تعطي المال الكثير في مقابل الشئ القليل (الاستغزال)) أي طلب الغزل حتى لا تذهب أوقات عمرها هباءا
(الاستنتاج) أي: صرف عمرها في ما ينتج لها شيئا.
[14] أي: الاقتصار على شهادة الرجال حتى في رشد النساء موجب للمشقة، قال في شرح اللمعة: (والمعتبر في شهادة الرجال اثنان، وفي
النساء أربع).


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست