responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 349
ولو مات [56]، قدم كفنه على حقوق الغرماء، ويقتصر على الواجب منه.
مسائل ثلاث: الأولى: إذا قسم الحاكم مال المفلس، ثم ظهر غريم، نقضها [57] وشاركهم الغريم.
الثانية: إذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة، قسم أمواله على الحالة خاصة.
الثالثة: إذا جنى عبد المفلس، كان المجني عليه أولى به [58]، ولو أراد مولاه فكه، كان للغرماء منعه.
ويلحق بذلك النظر في حبسه.
لا يجوز حبس المعسر، مع ظهور إعساره [59].
ويثبت ذلك بموافقة الغريم، أو قيام البينة. فإن تناكرا [60]، وكان له مال ظاهر، أمر بالتسليم. فإن امتنع، فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي، وبيع أمواله وقسمتها بين غرمائه.
وإن لم يكن له مال ظاهر، وادعى الإعسار، فإن وجد البينة قضى بها [61]. وإن عدمها، وكان له أصل مال [62]، أو كان أصل الدعوى مالا، حبس حتى يثبت إعساره.
وإذا شهدت البينة، يتلف أمواله، قضى بها، ولم يكلف اليمين، ولو لم تكن البينة مطلعة على باطن أمره [63].


[56] قبل تقسيم أمواله، (كفنه) وبقية مؤنة تجهيزه من ماء الغسل، والسدر والكافور، ونحو ذلك (ويقتصر) فلا يعمل من ما له
المستحبات في الكفن، والغسل، وغيرهما.
[57] أي: نقض الحاكم القسمة.
[58] من الغرماء (منعه) لأن ماله متعلق حق الغرماء، وهو محجور عن ماله.
[59] أي: إذا كان ظاهرا وواضحا إنه معسر ليس عنده ما يؤدي دينه به.
[60] أي: أنكر المديون قول الدائن، وأنكر الدائن قول المديون، فقال المديون أنا معسر، وقال الدائن أنت قادر.
[61] أي: قضى بقول البينة، سواء قامت على اليسار، أو على الإعسار (عدهما) أي: لم تكن بينة.
[62] أي كان له في الأصل مال، ولكنه ادعى تلفه وعدم وجوده (أصل الدعوى مالا) أي: كان الدائن قد أقرضه مالا، وادعى المديون
تلفه وعدم وجوده - بخلاف ما لو كان أصل الدعوى ثبوت حق بجناية، أو ضمان، أو نحوهما - (حتى يثبت إعساره) لاستصحاب
بقاء ماله السابق.
[63] أي: لم يكن العدلان ممن لهم صحبة مؤكدة معه بحيث تنكشف لهما باطنه، وذلك لحجية قول البينة مطلقا


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست